فى شروط المتعاقدين
بل خروجه عما هو قضية عهدتها و ضمانها ، و ان كانت نفس العهدة باقية ، و لا مخرج عنها الا اداء نفس العين ، كما هو قضية على اليد ، كما لا يخفى ، فبغرامة العين يخرج عما هو مقتضى الضمان بالنسبة إلى العين ، و النماءات المتجددة بعد الغرامة ، و كذا المنافع مطلقا ، أو خصوص المستوفات منها ، على الخلاف فيها ، و اما الحادثة قبلها ، فلا بد من ان يخرج عن عهدتها على حدة .هذا في صورة التعذر في الجملة ، و اما التعذر المطلق ، فلا يبعد ان لا يكون لما تجدد من النماء و المنفعة بعد التعذر ، ضمان على حدة ، فان العين حينئذ يعامل معها معاملة التالف .فتدبر جيدا .قوله ( ره ) : ( ثم انه لا اشكال في انه إذا ارتفع تعذر رد العين و صار متمكنا ، وجب ردها - الخ - ) .فانه ايضا مما يتقتضيه ضمان العين ، حيث انه لا يخرج عن عهدة نفس العين و ضمانها الا بالرد ، كما هو قضية على اليد المغى بالاداء كما لا يخفى .ثم الظاهر ان الغرامة المدفوعة ، لا يعود إلى ملك الغارم بمجرد حدوث تمكنه من رد نفس العين ما لم يردها ، حيث ان العرف الحاكم في باب كيفية الغرامات انما يكون بنائهم على العود بالرد ، لا بالتمكن ، و عليه فليس للغارم مطالبة ما دفعه الا بعد الرد ، كما انه ليس له حبسها مطلقا ، و ان قلنا بالعود بالتمكن ، كما انه ليس للمالك حبس الغرامة ، بل يجب على كل ، رد ما عنده ، و ليس من باب المعاوضة ، حتى جاز لكل منهما الامتناع عن التسليم قبل تسليم الاخر ، أللهم الا ان يدعى انه مقتضى باب الغرامة ايضا ، لكنه لم يثبت ، فتدبر .قوله ( ره ) : ( المشهور كما عن الدروس 1 و الكفاية 2 ، بطلان عقد الصبي - الخ - ) .و مجمل الكلام في صحة معاملة الغلام قبل البلوغ بألسن ، أو1 - الدروس / 335 .2 - كفاية الاحكام / 89 .