فى حكم الموات من الارض - حاشیة المکاسب نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حاشیة المکاسب - نسخه متنی

محمد کاظم الاخوند الخراسانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فى حكم الموات من الارض

العقد عرفا ايضا ، كما صح الرجوع إلى عمومات البيع ايضا ، فيما إذا شك في - ماليته شرعا ، فتأمل جيدا .

قوله ( قدس سره ) : ( ثم انهم احترزوا باعتبار الملكية 1 ، من بيع ما يشترك فيه الناس - الخ - ) .

اى ما يباع لهم و جاز لهم التملك بالاحتطاب ، و الاصطياد ، و الاتخاذ ، و عدم جواز بيعها قبل تملكها ليس لعدم ملكيتها لاحد ، و الا فقد عرفت عدم اعتبار الملكية قبل البيع ، بل لعدم كونها قبل التملك ما لا يبذل بإزائه المال ، و يكون بذله بإزائه سفها ، و اكل المال بإزائه باطلا ، فافهم .

قوله ( قدس سره ) : ( و احترزوا به ايضا عن الارض المفتوحة عنوة - الخ - ) .

لا يخفى ان مجرد اعتبار الملكية ، لا يوجب الاحتراز عنها ، لكونها مملوكة ايضا للمسلمين بنحو من الملك ، مع انه لا وجه للاحتراز عنها ، لصحة بيعها إذا رأى الامام ( عليه السلام ) فيه المصلحة ، و توقف صحة بيعها على المصلحة ، عدم جواز بيعها .

قوله ( قدس سره ) : ( ربما يكون في بعض الاخبار 2 ، وجوب اداء خراجه إلى الامام ( عليه السلام ) - الخ - ) .

و هذه الاخبار ظاهرة في بقائها في ملك الامام ( عليه السلام ) ايضا ، و هي أظهر مما دل على حصول الملك بالاحياء لمن احيى ، و لو سلم عدم كونها أظهر ، فالتوفيق بحمل ما كان ظاهرا في حصول الملك على حصول الاختصاص ، ما يساعد عليه العرف ، فيتعين لو لا الاجماع على حصول الملك .

قوله ( قدس سره ) : ( فدخل في عموم النبوي : من سبق إلى ما لا يسبقه احد 3 - الخ - ) .

1 - و فى المصدر : باعتبار الملكية في العوضيين من بيع 2 - و سائل الشيعة : 17 / 328 - ب 3 - ح 2 .

3 - السنن للبيهقي : 6 / 142 ( باب من احيا ارضا ميتة ليست لاحد ) .

/ 281