التلف ، و هو كما ترى .و يتعين الوجه الثاني ، بناء على ان يكون التنزل إلى البدل بعد الفسخ ابتداء في صورة التلف ، و اما على ما عرفت من ان قضية الفسخ ، رجوع ملك نفس العين مطلقا ، و انما يكون دفع المثل أو القيمة غرامة عنها ، فالمتيقن هو القيمة يوم الدفع ، فانه يوم لخروج عن عهدتها ، و لا يكاد يكون الا بدفعها أو بدلها في هذا اليوم ، كما لا يخفى .و بذلك قد انقدح الحال في بعض الفروع الاتية ، فتأمل قوله ( قدس سره ) : ( الظاهر ثبوت خيار الغبن في كل معاوضة مالية بناء على الاستناد - الخ - ) .و عدم الحاجة في الاستناد إلى نفى الضرر ، إلى الجبر بعمل معظم الاصحاب ، و الا فلا يصح الاستناد اليه في ثبوته في البيع ، لعدم ظهور الاستناد من المعظم اليه ، الا في البيع .قوله ( قدس سر ) : ( و لعله للاقدام في هذين على رفع اليد - الخ - ) .يمكن منع كون مثل هذا الاقدام على الضرر مانعا عن نفيه ، فانه لا دليل على استثناء صورة الاقدام مطلقا ، بل الوجه في خروج صورة الاقدام ، إنما هو عدم المنة في نفيه معه الاقدام ، مع كونه في مقام المنة ، ففى كل مقام لم يكن هناك منة في نفيه ، كان الاقدام مانعا عن ففيه ، بخلاف ما إذا كان هناك المنة ، كما إذا لم يكن هناك اقدام أصلا كالمقام ، حيث ان المصالح لو فرض انه اقدم باعتقاد النفع ، أو عدم الضرر ، أو رجاء ذلك ، فلا شبهة في ان نفيه يكون منة .نعم لو فرض اقدامه عليه بدون ذلك ، بل كائنا ما كان ، فلا منة مع اقدامه كذلك في نفيه ، و يكون كالاقدام مع العلم ، و لا يبعد ان يكون الاقدام على الصلح في مقام رفع الخصومة كذلك ، بل يمكن ان يقال : ان الصلح في هذا المقام ، و لو لم يكن بذاك الاقدام ، لا منة في الحكم بجوازه لنفي الضرر ، بل الحكمة تقتضي لزومه دفعا للتشاجر و الخصومة ، و فيه كمال المنة ، فتدبر .قوله ( قدس سره ) : ( فلا يخفى ان هذا العموم في كل فرد من موضوع الحكم ، تابع لدخوله تحت العموم - الخ - ) .