فى كون خيار الغبن على الفور ام لا - حاشیة المکاسب نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حاشیة المکاسب - نسخه متنی

محمد کاظم الاخوند الخراسانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فى كون خيار الغبن على الفور ام لا

فى ثبوت خيار الغبن فى كل معاوضة

التلف ، و هو كما ترى .

و يتعين الوجه الثاني ، بناء على ان يكون التنزل إلى البدل بعد الفسخ ابتداء في صورة التلف ، و اما على ما عرفت من ان قضية الفسخ ، رجوع ملك نفس العين مطلقا ، و انما يكون دفع المثل أو القيمة غرامة عنها ، فالمتيقن هو القيمة يوم الدفع ، فانه يوم لخروج عن عهدتها ، و لا يكاد يكون الا بدفعها أو بدلها في هذا اليوم ، كما لا يخفى .

و بذلك قد انقدح الحال في بعض الفروع الاتية ، فتأمل قوله ( قدس سره ) : ( الظاهر ثبوت خيار الغبن في كل معاوضة مالية بناء على الاستناد - الخ - ) .

و عدم الحاجة في الاستناد إلى نفى الضرر ، إلى الجبر بعمل معظم الاصحاب ، و الا فلا يصح الاستناد اليه في ثبوته في البيع ، لعدم ظهور الاستناد من المعظم اليه ، الا في البيع .

قوله ( قدس سر ) : ( و لعله للاقدام في هذين على رفع اليد - الخ - ) .

يمكن منع كون مثل هذا الاقدام على الضرر مانعا عن نفيه ، فانه لا دليل على استثناء صورة الاقدام مطلقا ، بل الوجه في خروج صورة الاقدام ، إنما هو عدم المنة في نفيه معه الاقدام ، مع كونه في مقام المنة ، ففى كل مقام لم يكن هناك منة في نفيه ، كان الاقدام مانعا عن ففيه ، بخلاف ما إذا كان هناك المنة ، كما إذا لم يكن هناك اقدام أصلا كالمقام ، حيث ان المصالح لو فرض انه اقدم باعتقاد النفع ، أو عدم الضرر ، أو رجاء ذلك ، فلا شبهة في ان نفيه يكون منة .

نعم لو فرض اقدامه عليه بدون ذلك ، بل كائنا ما كان ، فلا منة مع اقدامه كذلك في نفيه ، و يكون كالاقدام مع العلم ، و لا يبعد ان يكون الاقدام على الصلح في مقام رفع الخصومة كذلك ، بل يمكن ان يقال : ان الصلح في هذا المقام ، و لو لم يكن بذاك الاقدام ، لا منة في الحكم بجوازه لنفي الضرر ، بل الحكمة تقتضي لزومه دفعا للتشاجر و الخصومة ، و فيه كمال المنة ، فتدبر .

قوله ( قدس سره ) : ( فلا يخفى ان هذا العموم في كل فرد من موضوع الحكم ، تابع لدخوله تحت العموم - الخ - ) .

/ 281