قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده - حاشیة المکاسب نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حاشیة المکاسب - نسخه متنی

محمد کاظم الاخوند الخراسانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده

بينهما في مقام اخر عند كشف الخلاف ، فلا تغفل .

قوله ( ره ) : ( و كيف كان ، فالمهم بيان معنى القاعدة - الخ - ) .

و حيث ان هذه القاعدة بألفاظها ، ليست مما دلت بها آية ، و لا وردت في رواية ، و ما وقعت في معقد إجماع ، لم يكن بيان معناها من المهم بشيء ، ضرورة انه لابد ان يراد منها ما يساعد عليه سائر القواعد ، و انما المهم ، بيان ان قضيتها الضمان في اى الموارد ، ساعد عليه ظاهر القاعدة ، أو لم تساعد ، و هكذا الحال في عكسها .

قوله ( ره ) : ( و المراد بالضمان في الجملتين ، هو كون درك المضمون عليه - الخ - ) .

لا يخفى ، ان الضمان هو اعتبار خاص ، يترتب عليه آثار تكليفا ، و وضعا ، منها لزوم اداء المضمون إلى المضمون له ، لو تمكن منه ، و اداء بدله من قيمته أو مثله ، لو لم يتمكن من ادائه ، لتلف و نحوه ، و هو بهذا المعنى لا يكاد يكون في مال نفس الضامن ، بل في مال غيره ، فلا يكون في العقد الصحيح ضمان بمعناه الحقيقي ، فلا بد ان يراد في القضيه الاولى بالمعني المجازي ، و أقرب المجازات إلى المعنى الحقيقي كون تلفه عليه ، فانه من أظهر آثاره .

لا يقال انه لا يوجب صحة التجوز ، و الا لجاز ان يقال ، ان المالك يضمن أمواله ، فانه لو سلم فصحة التجوز هيهنا ، انما هو لخصوصية المقارنة مع الضمان في القضيه الثانية ، كما في قوله تعالى : " فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه - الآية - " 1 و لمثلها دخل في صحته ، أو حسنه و ملاحته ، و لا يصح ان يراد بالضمان في القضيه الاولى ، ما افاده من درك المضمون ، و خسارته في ماله الاصلى ، كيف ، و لا يكون ضمان بهذا المعنى في العقد الصحيح بالنسبة إلى الوارث ، مع انه من موارد القاعدة أصلا ، و عكسا ، حيث لا ضمان عليه فيما انتقل اليه من موروثه ، من مال ملكه بالعقد الصحيح ، الا بمعنى كون تلفه عليه ، و انما كان خسارته هكذا على البايع بمجرد العقد ، و لو لم يتلف ، فافهم .

1 - البقرة : 194

/ 281