فى توارد الايادى على غير واحد
لما اختار المغرور ما حكم عليه الشارع بالضرر ، و هذا المقدار ، لا يصح اسناد الاضرار و لو تسبيبا ، الا بالمسامحة .و من هنا ظهر عدم صحة الاسناد في الحكم بالضمان بمثل " من أتلف " 1 أو " من اضر " 2 ، فظهر انه لا مستند لقاعدة ، الغرور ، الا الخبر إذا انجبر ، و لا يبعد جبره بعمل الاصحاب ، فافهم لا يزالون يتمسكون بقاعدة الغرور ، على وجه يعلم انه لا مستند اخر من قاعدة الضرر لهم ، و نحوها غيرها ، فيحصل الوثوق بمضمونه ، و هو كاف في جبره ، كما ظهر انه لا وجه للضمان غيرها ، فلا بد من الاقتصار في الحكم بالضمان ، على مورد صدق انه غره ، كما عرفت .قوله ( ره ) : ( لو أتلف لغفلة رجع ، لكونه سببا لتنجز الضمان على السابق - الخ - ) .اى البايع هينها ، و النكتة في العدول ، هى الاشارة إلى عدم اختصاص ذلك بالبايع ، بل كل ضامن سابق ، و وجه رجوع البايع عليه في هذه الصورة ، انه صار بإتلافه سببا لفعلية خسارته بالمثل أو القيمة ، و إلا كان نفس الضمان و العهدة منجز الحصول ، و سببه هو اليد .نعم من آثاره انه لو تلف يكون خسارته بيد له عليه ، فافهم .قوله ( ره ) : ( قلت لو صح ذلك يحتاج إلى الكشف عن كيفية اشتغال ذمة كل من اليدين - الخ - ) .و التحقيق ان يقال : ان قضية " على اليد " ليس الا كون المأخوذ في تعاقب الايدى العارية ، في عهدة كل واحدة منها عينا ، كما إذا كانت وحدها ، و هي ليست الا اعتبار خاص عقلائي له منشاء مخصوص ، و له آثار1 - و هو قوله ( ع ) : " من أتلف مال الغير فهو له ضامن " .و لكن هذه العبارة لم توجد في اى - رواية مما وردت في كتب الفريقين ، كما اعترف به واحد .و من المحتمل قويا انها قاعدة - مصطادة من الروايات الكثيرة الواردة خاصة في أبواب الديات و الشهادات و الاجارة و غيرها ، بحيث يعلم بإلغاء الخصوصية عنها .2 - و سائل الشيعة : 19 / 181 - ب 9 - ح 2 .