فى توارد الايادى على غير واحد - حاشیة المکاسب نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حاشیة المکاسب - نسخه متنی

محمد کاظم الاخوند الخراسانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فى توارد الايادى على غير واحد

لما اختار المغرور ما حكم عليه الشارع بالضرر ، و هذا المقدار ، لا يصح اسناد الاضرار و لو تسبيبا ، الا بالمسامحة .

و من هنا ظهر عدم صحة الاسناد في الحكم بالضمان بمثل " من أتلف " 1 أو " من اضر " 2 ، فظهر انه لا مستند لقاعدة ، الغرور ، الا الخبر إذا انجبر ، و لا يبعد جبره بعمل الاصحاب ، فافهم لا يزالون يتمسكون بقاعدة الغرور ، على وجه يعلم انه لا مستند اخر من قاعدة الضرر لهم ، و نحوها غيرها ، فيحصل الوثوق بمضمونه ، و هو كاف في جبره ، كما ظهر انه لا وجه للضمان غيرها ، فلا بد من الاقتصار في الحكم بالضمان ، على مورد صدق انه غره ، كما عرفت .

قوله ( ره ) : ( لو أتلف لغفلة رجع ، لكونه سببا لتنجز الضمان على السابق - الخ - ) .

اى البايع هينها ، و النكتة في العدول ، هى الاشارة إلى عدم اختصاص ذلك بالبايع ، بل كل ضامن سابق ، و وجه رجوع البايع عليه في هذه الصورة ، انه صار بإتلافه سببا لفعلية خسارته بالمثل أو القيمة ، و إلا كان نفس الضمان و العهدة منجز الحصول ، و سببه هو اليد .

نعم من آثاره انه لو تلف يكون خسارته بيد له عليه ، فافهم .

قوله ( ره ) : ( قلت لو صح ذلك يحتاج إلى الكشف عن كيفية اشتغال ذمة كل من اليدين - الخ - ) .

و التحقيق ان يقال : ان قضية " على اليد " ليس الا كون المأخوذ في تعاقب الايدى العارية ، في عهدة كل واحدة منها عينا ، كما إذا كانت وحدها ، و هي ليست الا اعتبار خاص عقلائي له منشاء مخصوص ، و له آثار

1 - و هو قوله ( ع ) : " من أتلف مال الغير فهو له ضامن " .

و لكن هذه العبارة لم توجد في اى - رواية مما وردت في كتب الفريقين ، كما اعترف به واحد .

و من المحتمل قويا انها قاعدة - مصطادة من الروايات الكثيرة الواردة خاصة في أبواب الديات و الشهادات و الاجارة و غيرها ، بحيث يعلم بإلغاء الخصوصية عنها .

2 - و سائل الشيعة : 19 / 181 - ب 9 - ح 2 .

/ 281