فيما يتعلق ببيع نصف الدار - حاشیة المکاسب نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حاشیة المکاسب - نسخه متنی

محمد کاظم الاخوند الخراسانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فيما يتعلق ببيع نصف الدار

فيما يسلم ضرر ، و على خلاف الفرض ، فقاعدة نفى الضرر ، يقتضى جبره برفع لزومه ، و ثبوت الخيار فيه ، فالسبب عدم سلامة العقد في تمام ما وقع عليه ، لا تخلف ما يدعوا اليه ، فتأمل في المقام ، فانه من مزال الاقدام للاعلام .

قوله ( ره ) : ( اما تعارض ظاهر النصف ، اعنى الحصة المشاعة - الخ - ) .

ظهوره فيه بملاحظة إطلاقه و عدم تخصيصه ، بالاضافة إلى نفسه ، أو شريكه ، بل يكون حاله ، حال لفظ الكل المضاف إلى الدار ، فكما ان بلحاظ حال طرو الشركة ، و سائر الحالات ، فكذا يكون بلحاظها عند إطلاقه ، و الا فلا ظهوره له في معنى مبهم ، قابل للانحاء من التعينات .

فافهم .

قوله ( ره ) : ( و الكل خلاف المفروض هنا - الخ - ) .

و عليه فيتعين في إرادة نصفه المختص به بلا مزاحمة ، لظهور النصف في المشترك ، لما عرفت ، من ان ظهوره فيه ، انما كان بالاطلاق ، و مقدمات الحكمة ، و لا يكاد يتم معه ، مع انه - ره - بني على تقديم ظهور الفعل في الاختصاص على ظهور متعلقه في العموم في باب الاستصحاب في مقام بيان معنى " لا تنقض اليقين " في اخبار الباب 1 ، و من ذلك ظهر ان قياس ما نحن فيه على بعت غانما ليس قياسا مع الفارق ، لكنه عرفت فيما سلف انه ليس نية واحد ، مما ذكره - قدس سره - مما لابد في بيع مال الغير .

فافهم .

قوله ( ره ) : ( فهل هو كالأَجنبي ؟ وجهان مبنيان على ان المعارض - الخ - ) .

فان كان المعارض ، هو الاول ، ففيه الاحتمالان ، كالأَجنبي ، و ان هو الثاني ، فلا يكون إلا احتمال واحد ، لعدم صلاحيته للمعارضة ، و ذلك لتبعية ظهور الفعل ، لظهور ما يتقيد به من متعلقاته ، و لكنه على خلاف ما افاده ، في بيان معنى " لا تنقض " في باب الاستصحاب ، كما اشرنا اليه ، من تبعية المتعلق في الظهور ، و فى العموم و الخصوص ، لظهور الفعل المتعلق به ، و الصواب اختلافهما في التبعية ، بحسب اختلاف المقامات ، فلا بد في كل

1 - و سائل الشيعة : 5 / 321 - ب 10 - ح 3 .

/ 281