اليه .و يرد عليه ايضا ، ان انشاء التمليك ، لا يعقل انشائه ، و ما يقبل لهذا الطور من الوجود ، و سائر أطواره هو التمليك ، فيتصور تارة ، و ينشأ اخرى ، و يوجد في الخارج ثالثة ، و يختلف آثار باختلاف أطواره ، و يكون لكل طور منه الاثر لا يكاد يترتب على الآخر .فتدبر .قوله ( ره ) : ( منها انه موقف على صحة الايجاب - الخ - ) لا يخفى عدم التوقف ، فانه لو قيل بعدم جوازه ، لاجل اعتبار الصراحة في الايجاب ، و لزوم كونه بلفظ البيع ، و ما يرادفه ، و عدم كونه مرادفا له ، لعدم صحة ما حكاه عن الفخر ( ره ) من كون ( بعت ) في لغة العرب ، بمعنى ملكت ، لوضوح انه اعم ، كان التعريف به بضميمة ما دل على خصوصيته جائزا ، كما هو واضح .قوله ( ره ) : ( اذ ليس المقصود الاصلى منه ، المعاوضة - الخ - ) بل التمليك لا مجانا ، بل بنحو الغرامة ، و لذا لا يجب تعيين ما عليه عينا ، من المثل ، أو القيمة ، و لا كما إذا علم كونه قيميا ، بل يتعين عليه المثل ، ان كان مثليا ، و قيمته ، ان كان قيميا ، بمجرد تمليكه بالغرامة .فافهم .قوله ( ره ) : ( كان بيعا - الخ - ) إذا لم يقصد به الصلح ، أو الهبة المعوضة ، و الا يصح صلحا ، أو هبة ، لو قلنا بوقوعها بغير الالفاظ الصريحة ، و الا فلا يصح بيعا ، و الا واحدا منهما .اما البيع ، فلعدم كونه بمقصود ، و العقود تابعة للقصود .و اما هما ، فلعدم الصراحة في عقدهما .قوله ( ره ) : ( احد التمليك المذكور ، لكن بشرط تعقبه - الخ - ) اى التمليك الانشائي ، كما هو الظاهر ، و يشهد به سار كلماته ، و لا يخفى انه لا يلائمه ما استشهد لما ادعاه ، من تبادر التمليك المقرون بالقبول بقوله ، و لهذا لا يقال : باع فلان - الخ - بل يلائم ما اشرنا اليه ، من انه التمليك ، ضرورة انه لا يقال : باع ، إذا عقد ، و قد اخل ببعض الشرائط ، صحة ان يقال : ما باع فتدبر جيدا .