حاشیة المکاسب نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
الحكيم تعالى شأنه ، و أنت كان اختلافها فيها ، ناشيا عن اختلاف الاسباب ذاتا ، أو عرضا و بالجملة جواز فسخ المعاملة ، بحق خيار ، او بمحض حكم ، كما في الاقالة ، و عدم جوازه ، لا ريب في كونهما من أحكام السبب المملك ، اما جواز الرد ، أو التراد و عدمه ، فهما من أحكام الملك ، و الحكم عليه ، تارة بالجواز ، و اخرى بعدمه ، كاشف في مورد كل واحد منهما عن خصوصية مقتضية له ، خصوصية في الآخر ، و الاختلاف بحسب الخصوصية كاف في اختلاف الاحكام ، من حاجة إلى الاختلاف بالحقيقة ، و الماهية ، و هذا الاختلاف الناشي عن اختلاف الاسباب ذاتا ، او عرضا ، لا يجب ان يوجب تفاوتا في المنشا أصلا ، كما لا يخفى ، فانقدح بذلك ، فساد ما افاده في بيان كون الجواز ، و اللزوم ، من أحكام السبب المملك ، لا المملك ، فتدبر جيدا .قوله ( ره ) : ( فان مقتضى السلطنة ، ان لا يخرج - الخ - ) .يمكن ان يقال : كما اشرنا اليه انه ليس الا لبيان سلطنة المالك على ماله ، و تسلطه عليه ، و انه ليس بمحجور ، لا لبيان إثبات أنحاء السلطنة له ، ليصير دليلا على لزوم عقد ، بمعنى عدم جواز الرد ، لمنافات جوازه لا طلاقها .فتأمل .قوله ( ره ) : ( فالقول بالملك اللازم ، قول ثالث فتأمل ) .لكنه لا بأس بالمصير اليه ، بعد عدم الاتفاق عليه نفيه ، بل كان عدمه إلى الآن ، بمجرد الاتفاق ، كما هو الحال ، في حدوث القول الثالث في كل مسألة ، و لعله اشار اليه بامره بالتأمل .قوله ( ره ) : ( بل يمكن دعوى السيرة - الخ - ) .دعواها ، على نحو كانت كاشفة عن رضاء المعصوم ، كما ترى ، و الانكار على المنع عن الرجوع ، لم سلم ، لم يعلم انه من جهة بنائهم على جوازه ، و لعله لاجل ما هو المركوز عقلا ، و نقلا ، من حسن الاقالة ، و كون تركها مع الاستقالة ، خلاف المروة ، و مناف للفتوة ، من فرق بين إيقاع البيع بالصيغة ، أو التعاطى .