فى مسقطات هذا الخيار
قوله ( قدس سره ) : ( و كلاهما ممكن الاندفاع بأخذ المبيع مقاصة - الخ - ) .يمكن ان يقال ان خيار التأخير ، انما كان ارفافا بالبايع من جهة الضرر الناشي من قبل تأخير الثمن ، لا من جهة كون المبيع في ضمانه ، و تلفه منه قبل قبضه .المقاصة ربما لا يكون جائزة بحدود هذه الخيار ، مع انه ربما لا يندفع الضرر فيما كانت قيمة العين اقل من الثمن ، بل و لو كانت ازيد اذ حينئذ لا يمكن اخذ تمامها مقاصة ، واخذ بعضها المساوي للثمن مساوق للتملك المشترى لبعضها ، بلا عوض ، مع انه ربما لا يكون قابلا للتبعيض ، أو يكون تبعيضه موجبا للتنقيص ، و معه لا يبعد ان لا يكون مجالا للمقاصة فتأمل جيدا .قوله ( قدس سره ) : ( و اما حديث نفى الضرر 1 ، فهو مختص بالشخصي - الخ - ) .قد عرفت في بعض الحواشي ، ان ضرر تأخير الثمن مع استحقاقه له معجلا ، و لو كان مشروطا بتمكينه من الاقباض مع تمكينه ، كاف في ثبوته الخيار ، ارفاقا به ، فلا اختصاص له بالشخصي .قوله ( قدس سره ) : ( و لا مناسبة في إطلاقه على الكلى - الخ - ) .المناسبة في الكلى للبيع التعهد به في الذمة ، هى المناسبة في العين ، كما لا يخفى ، فنفى المناسبة فيه ، و إثباتها فيها ، تحكم ، و لفظ الشيء يعم المعين و الكلي ، كما افاده .و دعوى ظهوره في الموجود الخارجي ، لا بينة و لا مبينة ، فلا يبعد دعوى دلالة بعض الاخبار ، على ثبوت الخيار في الكلى ايضا ، و يؤيد حديث نفى الضرر الضرار 1 ، و يساعد لاعتبار ، فتدبر .قوله ( قدس سره ) : ( و من ان العقدسبب الخيار ، فيكفى وجوده في إسقاطه - الخ - ) .لا يخفى ان العقد ليس سببا له ، بل السبب انما هو التأخير ، فلا يكفى وجوده في إسقاطه ، و لو قيل بكفاية وجود السبب في إسقاط السبب و التهيؤ1 - و سائل الشيعة : 17 / 341 - ب 12 - ح 3 .