على استقلال بإيقاعها بنفسه بلا اذن و رضاء من سيده ، فلا يعم إيقاعها باذنه له ، و لا إيقاعهما لغيره بدون اذن السيد و بإذنه ، فلا دلالة لهذه الآية على عدم نفوذ ما أوقعه لغيره باذنه ، من نكاح ، أو طلاق ، أو غيرهما من المسببات ، فضلا عن الاسباب ، كما إذا اذن الغير في مجرد إيقاع الصيغة له ، و ان ابيت ، الا عن عدم ظهور الآية في خصوص ذلك ، فلا اقل من كونه المتيقن من اطلاقها ، و ان ابيت عن ذلك ايضا ، فلا اقل من كون سائر العمومات و الاطلاقات الدالة على النفوذ أظهر منها في عدم نفوذ إيقاع المسببات لغيره باذنه ، فضلا عن مجرد إيقاع الصيغة .قوله ( ره ) : ( الا ان الاقوى ، هو لحوق اجازة المولى - الخ - ) .بناء على شمول إطلاق الشيء للاسباب ، كما هو مفروض كلامه - ره - يمكن منع لحوق الاجازة ، فانه يستلزم استقلاله في إيجاد السبب الاستعدادى ، الا ان يمنع عن الشمول لمثل هذا الامر ، و لو قيل بالشمول للاسباب .فتدبر جيدا .قوله ( ره ) : ( بل يمكن جعل نفس الايجاب موجبا للاذن - الخ - ) .بل كاشفا عن سبق الرضاء فيكون المشترى قابلا في زمان الايجاب ايضا .فلا تغفل .قوله ( ره ) : ( و فيه ما عرفت من ان وجه المنع ، ادلة عدم استقلاله العبد في شيء - الخ - ) .لكنه يوجب المنع و الفساد هيهنا ، لو لم يكن للوكيل وكالة مطلقة ، بحيث يعم ، بيعه منه ، و الا كان صحيحا لما عرفت في بيع المولى ، كما لا يخفى .قوله ( ره ) : ( و ان كان الذي يقوى في النفس لو لا خروجه - الخ - ) .لا يخفى ، ان كفاية الرضاء السابق و عدم التوقف على الاجازة ، انما يكون لو كانت قضية الاطلاقات و العمومات نفوذ العقد على ملك احد ، و لو لم يكن منه و لم يصر عقده إذا كان برضاه ، مع ان الظاهر من الآية ، انما هو وجوب الوفاء على كل احد بعقده ، لا بعقد غيره ، و لو على ملكه ما لم يصر عقده ، و مجرد رضاه بمضمونه ، لا يوجب كونه عقده و عهده ، ما لم يكن باذنه ، أو