فيما يتعلق ببيع الوقف
الجامع بين الحقوق ، فانه على شتاتها ، و تفرقها ، يكون مجتمعة في المنع عن تأثير البيع ، فلا بد ان يكون هذا بما يجمعها يكون مشتركة فيه ، و يكون الشرط هو فقد ذاك الجامع الذي عبر عنه بكونه طلقا ، اى فاقدا لذاك المانع ، فليس الامر في الاصالة و الفرعة في هذا الشرط ، و فروعه على العكس ، فافهم .قوله ( قدس سره ) : ( و مما ذكرنا ان ظهر ان المانع من بيع الوقف امور ثلاثة - الخ - ) .و التحقيق ان واحدا منها لا يصلح للمنع عن البيع ، اما الواقف فلا نقطاع العين الموقوفة منه بالوقف ، و صيرورته أجنبيا عنها كغيره ، و استحقاقه الاجر و الثواب بنفس وقفه كسائر عباداته ، و كونها صدقة جارية ، لا يتقضى كونها متعلقة لحق ، غاية الامر انتفاعه بها ما دامت باقية ، لاجل خصوصية عمله ، مثل " من سن سنة حسنة 1 " من دون تعلق حق منه بها أصلا ، و اما الله تبارك و تعالى ، فالأَعيان الموقوفة كسائر الاعيان من السموات و الارضيين ، و ان كانت ملكا له تعالى ، الا انه ليس بمانع عن البيع ، و كون نفس الوقف لله تعالى ، و هذا العمل له ، و عليه عوضه ، لا يقتضى كون العين الموقوفة متعلقة بحق له ، مانع عن بيعها ، كما لا يخفى ، و اما البطون اللاحقة ، فلو سلم كون العين فعلا متعلقة لحقها ، فانما يكون مانعا عن بيعها على ان يكون الثمن ملكا للموجودين من الموقوف عليهم ، لا على ان يكون الثمن كالمثمن متعلقا لحقوقها ، إذا كان البيع صلاحا للوقف ، فلم يبق ما يمنع عنعه ، الا الاجماع ، و الاخبار .و دعوى كون جوازه منافيا لمتضى العقد ، سواء كان عدم البيع و مثله ، مأخوذا في قوامه ، أو كان من لوازمه و احكامه ، و هذه الدعوي بينة في الجملة ، ضرورة ان حبس الاصل الذي لا معنى له ، الا الممنوعية عن التصرفات الناقلة أو المتلفة له ، داخلة في قوامه ، و لا اقل من كونه من لوازمه و احكامه .نعم كونه كذلك مطلقا ، و لو طرء عليه من الاداء إلى الخراب ،1 - كنز العمال - ح 43079 و 43077 ( و بهذا المعنى ورد في البحار - 71 / 258 ) .