فى المتيقن من موارد المعاطات - حاشیة المکاسب نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حاشیة المکاسب - نسخه متنی

محمد کاظم الاخوند الخراسانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فى المتيقن من موارد المعاطات

إذا لم نقل بالاول إلى اليع بعد التلف ، لعدم كونها بيعا ، لا لجوازها ، و اما بناء عليه ، فحالها حال بيع الصرف و السلم قبل القبض ، و مجرد الجواز ، بمعنى التراد ، أو الرد قبل التصرف ، و التلف ، لا يمنع عن تعلق حق الخيار ، مع ان الجواز الفسخ بخيار ، لا يمنع عن تعلق خيار آخر .

و من هنا ظهر ان ثبوت الخيار فيها مطلقا ، بناء على إفادتها الملك ، أظهر ، لا لصيرورتها بيعا بعد اللزوم ، كما علل به ، بل لكونها فعلا بيعا عرفا ، و شرعا ، و الخيار موجود من زمن المعاطات ، و اثره يظهر من حين ثبوته ، لصحة إسقاطه ، و المصالحة عليه قبل اللزوم ، فلا وجه لما افاده من ظهور ا تره بعده ، كما لا وجه ، لما ذكره من احتمال التفصيل ، اذ دعوى اختصاص ادلة الخيار في البيع ، بما وضع على اللزوم ، مجازفة ، كما لا يخفى على من لاحظها .

قوله ( ره ) : ( الامر الثاني : ان المتيقن من مورد المعاطات - الخ - ) .

قد عرفت في بعض الحواشي السابقة ، ان لفظ المعاطات ليس مما ورد في آية ، و الرواية ، و لا في معقد الاجماع ، بل من المعلوم انه عبر بها ، عن المعاملة ، المتعارفة ، المتداولة ، فالمدار في ترتيب الاحكام و الآثار ، على ما هو المتعارف ، و ان لم يصدق عليه معنى المعاطات ، بل معنى الاعطاء ، بل و لو لم يصدق عليه بناء على حصول التمليك ، و تحقق المعاملة بالمقاولة ، و يكون الاعطاء من طرف أو طرفين ، من باب الوفاء بها ، لا احداثا ، أو تتميما لها ، على ما احتملناه ، فالعمدة تحقيق ذلك ، و عليك بالتحقيق .

قوله ( ره ) : ( الثالث : تميز البايع من المشترى - الخ - ) .

لا يخفى ، انه ليس هذا من تنبيهات المعاطات ، لعدم اختصاصه بها ، و ان المنشئ للتمليك بالعوض ، بايع ، و منشئ التملك به ، مشترى ، من فرق فيما قصدا به ، بين اللقط ، و الفعل ، فلو لم يقصد كل واحد منهما ، الا ما قصد الآخر ، فهما بايعان ، أو مشتريان كذلك ، اى من فرق بينهما ، فلا فرق فيما هو المييز لكل منهما عن الآخر ، مفهوما بينهما .

نعم بينهما فرق في التميز خارجا ، و هو انه غالبا يكون في البيع بالصيغة ، ما يدل بظاهره على ان أيهما بايع ، و أيهما مشترى ، بخلاف الفعل ،

/ 281