) 5 ( فى مانعية تبعض الصفقة من الرد
فاصالة الثبوت متبعة ، لو كان خيار العيب بعد ظهوره ، و إلا فاصالة اللزوم ، لما مرت اليه الاشارة ، من ان المرجع هو مثل " أوفوا بالعقود " 1 لو كان الشك في أصل ثبوت الخيار : أو في بقائه ، يعد ثبوته من الابتداء .و اما إذا كان حدوثه في الا ثناء ، فالمرجع هو استصحاب الخيار ، فتدبر جيدا .قوله ( قدس سره ) : ( لان عدم الجواز لحق البايع - الخ - ) .و بمراعاته كما اشرنا اليه ، فإذا رضى بارد مجبورا ، أو مجبور ، فللمشترى التخاير ، و اختيار كل واحد من الرد ، و الامساك بالارش ، بما له الخيار ، كما إذا لم يكن حدوث عيب أصلا ، فلا يتوهم ان الرد مع الرضاء به ، اقالة ، كما لا يخفى .فتدبر جيدا .قوله ( قدس سره ) : ( و الحادث مضمون بضمان اليه - الخ - ) .بان يكون العيب الحادث على المشتر المالك ، و خسر انه عليه ، بسبب كونه مالكا للمبيع ، و حدوثه و زوال وصف الصحة كان تحت يده و استيلائه ، لا بمعنى ما هو مضمون " على اليد ما أخذت - الحديث - 2 " حتى لا يكاد يكون الا في المالك ، فافهم .قوله ( قدس سره ) : ( بل الظاهر المصرح به في كلمات بعض الاجماع عليه ، لان المردود و ان كان جزءا مشاعا - الخ - ) .و الاجماع ان تم ، و الا فيما افاده اشكال ، و ذلك لان المستند في المنع بذلك عن الرد بالعين ان كان هو دخول المعيب بالتبعيض فيما لا يكون قائما بعينه ، فلا يجوز رده ، للمرسلة .ففيه منع دخوله فيه ، و لو قلنا بعدم الاختصاص بالتغير الحسي و الشمول لمثل نسيان العبد للكتابة ، و الدابة للطحن ، لوضوح انه على ما كان بلا تغيير .و تفريقه عما ضم اليه ، و قد بيعا صفقة لا يوجب كونه قائم بعينه ، و لو سلم ، فانما هو يكون بالرد ، و المرسلة ظاهرة في كون المانع ، ما كان قبله ، كما لا يخفى .و ان كان هو كون التبعيض ضررا ، ففيه .1 - المائدة : 1 .2 - مستدرك الوسائل : 3 / 145 .