فى ان الرهن سبب خروج الملك طلقا - حاشیة المکاسب نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حاشیة المکاسب - نسخه متنی

محمد کاظم الاخوند الخراسانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فى ان الرهن سبب خروج الملك طلقا

ظهورها فيما يعمها .

فتأمل .

قوله ( قدس سره ) : ( كان المرجع عمومات صحة البيع - الخ - ) .

بل كان المرجع ، هو استصحاب عدم جواز البيع ، فان المقام من موارد استصحاب حكم المخصص ، لا الرجوع إلى العام ، فتدبر .

قوله ( قدس سره ) : ( و الظاهر ان الاول أولى للاعتبار - الخ - ) .

لا يخفى عدم الاعتبار بالاعتبار ، و قاعدة نفى السبيل و علو الاسلام ، مقتضية لبيعها عليه ، لعدم منا فاتهما لاضافة ملكية لها ، و الا كانا مقتضيين لخروجها عن ملكه ، بل تسليطه عليها ، فالحكم بعدم جواز بيعها و عدم تسلطه عليها ، هو مقتضى القواعد ، فتأمل جيدا .

قوله ( قدس سره ) : ( و بذلك يمكن ترجيح اخبار الارث - الخ - ) .

اى اخبار شراء المملوك ، لكي يرث ، و الا فاخبار الارث 1 لا يقتضى ذلك ، بل قضيتها التنزل إلى مرتبة اخرى من الورثة ، و لو كان الامام ( عليه السلام ) و لا يخفى ان بين دليل المنع عن بيع ام الولد ، و دليل شراء المملوك ليعتق و يرث عن قريبه ، عموما من وجه ، فلا بد في الحكم بجواز الشراء من دعوى اظهرية دليله من الدليل المنع ، و هو بعيد لو قيل بعموم دليله ، و قد عرفت في محل المنع .

قوله ( قدس سره ) : ( و هو ما يكون الجواز لحق سابق - الخ - ) .

لا يخفى ان مجرد سبق الحق ، لا يوجب ترجيحه على اللاحق منه ، بل ربما يجب ترجيحه عليه فيما إذا كان أهم .

نعم فيما إذا لم يعلم ترجيح بينهما ، فالاستصحاب يقتضى الحكم على طبق السابق .

قوله ( قدس سره ) : ( و يدفعه ان القائل يلتزم بكشف الاجازة عن عدم الرهن - الخ - ) .

يعنى يلتزم بالكشف عن زواله انا ما ، قبل البيع ، لا عن عدم حدوثه من الاول ، ضرورة انه لا وجه له أصلا ، كما لا يخفى .

1 - و سائل الشيعة : 17 / كتاب الفرائض و المواريث - أبواب موجباته .

/ 281