فى ان الرهن سبب خروج الملك طلقا
ظهورها فيما يعمها .فتأمل .قوله ( قدس سره ) : ( كان المرجع عمومات صحة البيع - الخ - ) .بل كان المرجع ، هو استصحاب عدم جواز البيع ، فان المقام من موارد استصحاب حكم المخصص ، لا الرجوع إلى العام ، فتدبر .قوله ( قدس سره ) : ( و الظاهر ان الاول أولى للاعتبار - الخ - ) .لا يخفى عدم الاعتبار بالاعتبار ، و قاعدة نفى السبيل و علو الاسلام ، مقتضية لبيعها عليه ، لعدم منا فاتهما لاضافة ملكية لها ، و الا كانا مقتضيين لخروجها عن ملكه ، بل تسليطه عليها ، فالحكم بعدم جواز بيعها و عدم تسلطه عليها ، هو مقتضى القواعد ، فتأمل جيدا .قوله ( قدس سره ) : ( و بذلك يمكن ترجيح اخبار الارث - الخ - ) .اى اخبار شراء المملوك ، لكي يرث ، و الا فاخبار الارث 1 لا يقتضى ذلك ، بل قضيتها التنزل إلى مرتبة اخرى من الورثة ، و لو كان الامام ( عليه السلام ) و لا يخفى ان بين دليل المنع عن بيع ام الولد ، و دليل شراء المملوك ليعتق و يرث عن قريبه ، عموما من وجه ، فلا بد في الحكم بجواز الشراء من دعوى اظهرية دليله من الدليل المنع ، و هو بعيد لو قيل بعموم دليله ، و قد عرفت في محل المنع .قوله ( قدس سره ) : ( و هو ما يكون الجواز لحق سابق - الخ - ) .لا يخفى ان مجرد سبق الحق ، لا يوجب ترجيحه على اللاحق منه ، بل ربما يجب ترجيحه عليه فيما إذا كان أهم .نعم فيما إذا لم يعلم ترجيح بينهما ، فالاستصحاب يقتضى الحكم على طبق السابق .قوله ( قدس سره ) : ( و يدفعه ان القائل يلتزم بكشف الاجازة عن عدم الرهن - الخ - ) .يعنى يلتزم بالكشف عن زواله انا ما ، قبل البيع ، لا عن عدم حدوثه من الاول ، ضرورة انه لا وجه له أصلا ، كما لا يخفى .1 - و سائل الشيعة : 17 / كتاب الفرائض و المواريث - أبواب موجباته .