يحتمل ان يكون من باب المعاطات التي هى محل الخلاف ، و ان كان فاقد البعض ما يعتبر فيها كذلك ، فكذلك ، و ان كان فاقد البعض ما يعتبر عند البعض دون الآخر فيكون فاسدا عند من اعتبره ، و صحيحا عند غيره ، فكذلك ايضا ، و انما يصح الترديد في تمشية النزاع و الخلاف في الانشاء القولي ، فيما إذا المحل الانشاء بصيغة كذا أو بغير صيغة كذا ، فيصح حينئذ ان يردد في انه كالانشاء بالمعاطات في كونه معركة للاراء و الخلاف بين العظماء - فافهم .قوله ( ره ) : ( أقول : المفروض ان الصيغة الفاقدة لبعض الشرائط - الخ - ) .يمكن ان يقال ان الصيغة المفروضة ، و ان لم تتضمن الا إنشاء واحدا ، و المفروض فسادها ، للاخلال ببعض ما اعتبر فيها ، الا ان الصحة و الفساد ، لما كان من الامور الاضافية ، كما اشرنا اليه في بعض الحواشي السابقة ، كان فساد الصيغة المنشاء بها التمليك بما هى عقد البيع ، و لا يترتب عليها شيء مما يكون آثار العقد ، من اللزوم و غيره ، لا ينافى كونها معاطاتا و داخلة في المسألة التي تكون معركة للاراء ، و صحيحة بما هو بيع عند بعض ، و إباحة عند آخر ، إلى ذلك من الاقوال فيها ، و الحكم بضمان المقبوض ، بالعقد الفاسد يمكن ان ينزل على انه حكم اقتضائى لا فعلى ، بمعنى ان قضية فساده بما هو عقد ، ذلك لو لم يجئ في البين الحكم بصحته بوجه آخر ، اى بما هو بيع بغير العقد ، و هذا أحسن ما يقال ، توفيقا بين ما ذكر في المقامين .فتفطن .قوله ( ره ) : ( ثم الكلام في الخصوصيات المعتبرة في اللقط - الخ - ) .و المرجع في عدم اعتبار خصوصية مادة ، أو هيئة ، هو الاطلاق المنافى لاعتبارها ، لو كان ، و الا فاصالة الصحة ، لو كان الشك في اعتبارها فيها ، و أصالة اللزوم لو كان الشك في اعتبارها فيه ، كما مرت اليه الاشارة .قوله ( ره ) : ( اما الكلام من حيث المادة فالمشهور عدم الوقوع - الخ - ) .لكن مقتضى الاطلاقات في باب البيع ، وقوعه بالكنايات ، و أنحاء