فى الخصوصيات المعتبرة فى اللفظ - حاشیة المکاسب نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حاشیة المکاسب - نسخه متنی

محمد کاظم الاخوند الخراسانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فى الخصوصيات المعتبرة فى اللفظ

يحتمل ان يكون من باب المعاطات التي هى محل الخلاف ، و ان كان فاقد البعض ما يعتبر فيها كذلك ، فكذلك ، و ان كان فاقد البعض ما يعتبر عند البعض دون الآخر فيكون فاسدا عند من اعتبره ، و صحيحا عند غيره ، فكذلك ايضا ، و انما يصح الترديد في تمشية النزاع و الخلاف في الانشاء القولي ، فيما إذا المحل الانشاء بصيغة كذا أو بغير صيغة كذا ، فيصح حينئذ ان يردد في انه كالانشاء بالمعاطات في كونه معركة للاراء و الخلاف بين العظماء - فافهم .

قوله ( ره ) : ( أقول : المفروض ان الصيغة الفاقدة لبعض الشرائط - الخ - ) .

يمكن ان يقال ان الصيغة المفروضة ، و ان لم تتضمن الا إنشاء واحدا ، و المفروض فسادها ، للاخلال ببعض ما اعتبر فيها ، الا ان الصحة و الفساد ، لما كان من الامور الاضافية ، كما اشرنا اليه في بعض الحواشي السابقة ، كان فساد الصيغة المنشاء بها التمليك بما هى عقد البيع ، و لا يترتب عليها شيء مما يكون آثار العقد ، من اللزوم و غيره ، لا ينافى كونها معاطاتا و داخلة في المسألة التي تكون معركة للاراء ، و صحيحة بما هو بيع عند بعض ، و إباحة عند آخر ، إلى ذلك من الاقوال فيها ، و الحكم بضمان المقبوض ، بالعقد الفاسد يمكن ان ينزل على انه حكم اقتضائى لا فعلى ، بمعنى ان قضية فساده بما هو عقد ، ذلك لو لم يجئ في البين الحكم بصحته بوجه آخر ، اى بما هو بيع بغير العقد ، و هذا أحسن ما يقال ، توفيقا بين ما ذكر في المقامين .

فتفطن .

قوله ( ره ) : ( ثم الكلام في الخصوصيات المعتبرة في اللقط - الخ - ) .

و المرجع في عدم اعتبار خصوصية مادة ، أو هيئة ، هو الاطلاق المنافى لاعتبارها ، لو كان ، و الا فاصالة الصحة ، لو كان الشك في اعتبارها فيها ، و أصالة اللزوم لو كان الشك في اعتبارها فيه ، كما مرت اليه الاشارة .

قوله ( ره ) : ( اما الكلام من حيث المادة فالمشهور عدم الوقوع - الخ - ) .

لكن مقتضى الاطلاقات في باب البيع ، وقوعه بالكنايات ، و أنحاء

/ 281