فيما اذا كان الخيار للاجنبى
بالبيع ، لا عن المفسوخ عليه ، فلا بد من اعتبار انتقال بدله منه اليه ، لا منهم .و بالجملة كما يكون الانتقال إلى الميت بالفسخ من المفسوخ عليه ، فلا بد من ان يكون بعوض ما انتقل اليه بالبيع ، لا بعوض اخر ، و الا لم يكن فسخا ، بل معاوضة جديدة ، كما لا يخفى .و قياس ارث الخيار ، على ارث حق الشفعة ، قياس مع الفارق ، ضرورة انه لا مقتضى في الاخذ بها ، كون المال من المورث أصلا ، فان المأخوذ بالشفعة انما يتلقاه الوارث من المشترى ، لا من الميت ، و ان كان تلقى منه حقها ، كما لا يخفى ، بخلاف الخيار ، فان قضية الفسخ ، و تلقى الورثة للمال من الميت ، كما عرفت هو ذلك .و قد انقدح بذلك ، ما هو أوجه الوجهين اللذين ذكرهما فيما فرعه على هذا ، و ان الاظهر في الفرعين هو كون ولاية الوارث ، كولاية الولى ، من جهة انه ليس لواحد من طرفي النقل و الانتقال الحاصلين بالفسخ ابتداء ، و ان كان ينتقل اليه ما انتقل إلى الميت ثاينا بالارث .و السيرة لو سلم انها جرت بما ذكره ، لا شهادة فيها أصلا ، لعدم لزوم اداء ديون الميت من مال مخصوص ، الا ان يريد عدم إلتزامهم بالاداء لا منه ، و لا من غيره ، و هو كما ترى ، مع عدم شرايط الاعتباري فيها ، كما لا يخفى .و المسألة واضحة ان شاء الله لمن تأمل فيما اشرنا اليه ، فتأمل تعرف .قوله ( قدس سره ) : ( و من ان الظاهر الجعل أو محتمله ، مدخلية نفس الاصيل 1 - الخ - ) .لا يخفى انه على هذا يكون النزاع صغرويا ، و على الوجهين الاولين يكون كبرويا ، فلا بد من جعل محل النزاع في المسألة ، اعم منهما ، و إلا فلا تأتي لهذا الوجه ، أو الاولين منها .فافهم .قوله ( قدس سره ) : ( لكن الامر هيهنا اسهل ، بناء على ان ذي الخيار إذا تصرف - الخ - ) .لا يخفى ان البحث هيهنا في مقامين : ( أحدهما ) : ان الفسخ لما كان1 - و فى الصمدر : مدخلية نفس الاجنبي .