قلت : ليس ظهورها في خلاف ما صاروا اليه بمثابة لا يكون مصيرهم اليه ، الا بذلك ، و بدون ذلك لا يكشف عنه ، كما لا يخفى .هذا ، مع ان الظاهر من الرضاء في كلمات اصحابنا الاخيار كما في الاخبار ، هو الرضاء الفعلى ، لا النوعى ، ضرورة انه ليس بالرضاء ، فلا وجه لتعين المعنى الثالث ، بل المتيقن هو المعنى الرابع ، و عليه فالمدار على الرضاء الفعلى ، و ان لم يكن تصرفه بكاشف نوعا ، فيكون امرا لجارية بغلق الباب و نحوه ، من جهة الرضاء بالشراء ، و انها ملكه مسقطا ، و ليس النظر إلى ما لا يجوز النظر اليه منها ، الا لمالكها إذا كان للاختيار ، و الغفلة بمسقط واقعا .و ربما يوفق بذلك بين كلمات الاعلام في المقام ، فتأمل .قوله ( قدس سره ) : ( لصيرورة المعاملة غررية - الخ - ) .لانها مقيدة بشرطه ، فيوجب جهالته الغررفيها .نعم لو لم يكن مقيدة به ، بل كان الشرط في ضمنها من دون ان يكون قيدا لها ، لا يكون جهالته موجبة له ، و لعل الاستدلال بان اشتراط المدة المجهولة مخالف الكتاب و السنة ، لانه غرور ناظر إلى ذلك ، فلا يرد عليه ما اروده عليه ، و ان كان يرد عليه ان جهالته حينئذ ، لا يوجب الغرر في المعاملة أصلا ، كما لا يخفى ، و يكون شرط الخيار فيه في ضمنه ، كشرط الخيار فيه في ضمن عقد اخر .فتدبر .قوله ( قدس سره ) : ( و بين عدم ذكر المدة أصلا كان يقول بعتك - الخ - ) .هذا ، مع إرادة مدة معينة واقعا ، أو معينه .و اما إذا كان المراد ثبوت الخيار في العقد بلا غاية و مطلقا ، بان يكون العقد بالشرط عقدا جائزا مطلقا إلى ان يسقط الخيار بأحد المسقطات ، فالمنع عن كون ذلك غرريا ، مجال واسع ، ضرورة انه لا خطر فيما اقدما عليه من العقد الخيارى كذلك أصلا ، كما لا يخفى .قوله ( قدس سره ) : ( فان اختلفوا في الفسخ و الاجازة قدم الفاسخ - الخ - ) .