فى المعاطات
السبب القابل للاتصاف بالصحة ، و الفساد .و الفرق بينهما انما يكون بالتمامية ، و النقصان .فافهم .قوله ( ره ) : ( و المعاطاة 1 على ما فسره جماعة - الخ - ) .لا يخفى ، ان المعاطات ، ما جعل موضوعا لحكم في آية ، أو رواية ، و لا في معقد إجماع ، و انما عبر به ، عما يتداول بين الناس ، من المعاملة بلا صيغة ، فالمهم تعيين ما هو المتداول بينهم ، و الظاهر عدم اختصاصه بما إذا كان هناك تعاطى من الطرفين ، كما في السلف ، و النسية ، و لا بما إذا كان حل واحد من الايجاب ، و القبول به ، لو كان بل كما يكون به ، و يكون بالاعطاء إيجابا ، و بالاخذ قبولا ، و يكون إعطاء الاخر ، وفاء بالمعاملة ، لا متمما لها ، بل لا يبعد دعوى ان الغالب في المعاملات المتعارفة ، بحسب قصد المتعاملين ذلك كما لا يخفى ، فلا يضر بالمعاملة ، لو ظهر ما اعطاه الثاني ، مستحقا للغير ، أو من ما عين من الجنس في المقاولة ، بل يضر بالوفاء بها ، بل ربما يقال ، بحصولها بالتراضي المنكشف بالقطع ، و الفصل في المساومة ، و يكون التعاطى ، أو الاعطاء ، و الاخذ ، خارجا عنها ، و وفاء منهما بها ، فيكون كل واحد من الثمن ، و المثمن كليا ، كما كان أحدهما على الوجه السابق .فتأمل .قوله ( ره ) : ( و هو يتصور على وجهين - الخ - ) .لا يخفى ، ان غرضه ، ان كان بيان ما يتصور في باب البيع ، فلا يتصور ، الاعلى ثاني الوجهين ، و ان كان بيان ما يمكن ان يتصور فيه ، من دون اختصاص بهذا الباب ، فلا وجه للتخصيص بهما ، فانه يمكن ان يقع على وجوه عديدة ، و قصد به كل ما يقصد باللقط ، من إيقاع ، أو عقد ، بيعا كان ، أو غيره ، من فرق بينهما في ذلك ، و ان كان بينهما فرق من حيث ان دلالته لا يكون بمثابة دلالة ، و ذلك مما لا شبهة فيه ، و لا ريب يعتريه .أللهم الا ان يكون غرضه ، ما يتصور فيه في هذا الباب ، بحسب ما يوهم انه محل الكلام ، و مود النقض و الابرام بين الاعلام .1 - و فى المصدر : ان المعاطاة على ما فسره جماعة .