مکاسب المحرمه

روح الله الموسوی الخمینی

جلد 2 -صفحه : 180/ 2
نمايش فراداده

ذلك ايضا من المقنع ( 1 ) الذى هو متون الاخبار بشهادة الصدوق .

نعم يظهر من بعض اطلاقه على مطلق المغالبة ، وهو غير ثابت على فرض ثبوته اعم من الحقيقة ، وان كان حقيقة فهو مخالف للعرف العام ، وهو مقدم على غيره ( تأمل ) واما عبارة الصحاح فلم يظهر منها المخالفة لما قلناه ، وكان ما حكى عن ابن دريد مجملة ، ويظهر منه ان يطلق على المغالبة في الفخر وهو على فرض صحته يأتى فيه ما تقدم آنفا فالانصاف ان اثبات صدقه على ما ذكر مشكل ، ولا اقل من الشك فيه ، فلا يمكن اثبات حرمة الثلثة بالمطلقات على فرض وجود الاطلاق .

وكذا بما دلت على حرمة الميسر كالآية الكريمة وغيرها ، فانه على ما يظهر من اللغويين بل من بعض الاخبار ، اما عبارة عن الجزور التى كانوا يتقامرون عليها ، او عبارة عن اللعب بالقداح وهو لعب العرب ، وعلى هذا التفسير اخص من القمار ، سواء فسر باللعب بالآلات مطلقا ، او مع الرهان ام فسر بالمغالبة مطلقا ، لان اللعب لا يكون الا بالرهان ، ولا يبعدان يكون كذلك على التفسير الاول لقوة احتمال ان يكون كناية عن التفسير الثانى .

وكيف كان لا تكون الصور الثلث منطبقة عليه ولو مع الغاء الخصوصية عن لعب العرب بالازلام ، لان غاية ما يمكن دعوى الغائها هوحيث الالات لا حيث الرهان بل الاقرب ان الميسر مطلق القمار كما فسربه في بعض كتب اللغة كالمجمع والمنجد وبعض كتب الادب ، وكذا بعض التفاسير كمجمع البيان ، وحكى عن ابن العباس وابن مسعود ومجاهد وقتادة والحسن ( 2 ) ويؤيده مقابلته للازلام التى قمار العرب وتشهد له الروايات .

كرواية جابر ( 3 ) عن ابى جعفر عليه السلام قال :

لما انزل الله على رسوله انما الخمر

( 1 ) باب الملاهى .

( 2 ) راجع مجمع البيان - في تفسير قوله تعالى ( يسئلونك عن الخمر والميسر الخ ) سورة البقرة - الاية 218 .

( 3 ) الوسائل - كتاب التجارة - الباب 35 - من ابواب ما يكتسب به - ضعيفة بعمرو بن شمر