و لو استأجره للعمل في الأشجار بجزء منالثمرة، فإن كان قبل ظهورها لم يجز قولاواحدا، لعدم المعلومية بل الوجود، و انكان بعده و قبل بدو الصلاح بشرط القطع أوبعد بدو الصلاح جاز، كما في البيع.
قيل: يكره إجارة الأرض للزراعة بالحنطة أوالشعير مما يخرج منها، للخبر «ان كان منطعامها فلا خير فيه» و في معناه غيره. وقيل: بالمنع، و يدفعه ظاهره.
أما مع الإطلاق أو شرطه من غيرها،فالمشهور جوازه على كراهة للأصل، و فيالصحيح «لا بأس أن تستأجر الأرض بدراهم وتزارع الناس على الثلث و الربع و أقل وأكثر، إذا كنت لا تأخذ الرجل الا بما أخرجتأرضك» و القاضي على المنع، لورود النهيعنه في الصحيح، و حمل على ما يخرج منها، والاولى حمل النهي على الكراهة لشيوعهفيها.
يملك كل من العوضين بنفس العقد، الا أنهلا يجب تسليم الأجرة إلا بتسليم العينالمستأجرة، أو بالعمل ان كانت الإجارةعليه، و معهما يجب التعجيل سواء اشترط أوأطلق، لأن تسليم أحد العوضين تسلط علىالمطالبة بالاخر، بمقتضى