مفاتیح الشرائع جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مفاتیح الشرائع - جلد 3

محمد محسن بن الشاه مرتضی ابن الشاه محمود ‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

يكال أو يعد، ليتحقق انتفاء الغرر، و قيل:يكفي المشاهدة لانتفاء معظمه بها و أصالةالصحة، و الأول أحوط.

و لو استأجره ليحمل له متاعا الى موضعمعين بأجرة في وقت معين، فان قصر عنه نقصمن أجرته شيئا جاز، و لو شرط سقوط الأجرةان لم يوصله فيه لم يجز، و كان له أجرةالمثل، قالهما الأكثر للمعتبرين. و قيل:بالبطلان فيهما، لعدم تعيين الأجرة،لاختلافهما على التقديرين، كما لو باعهبثمنين على تقديرين و هو اجتهاد في مقابلةالنص، و في الصحيح: عن رجل يكتري الدابةفيقول:

اكتريتها منك الى مكان كذا، فان جاوزتهفلك كذا و كذا زيادة و يسمى ذلك، قال: لابأس به كله.

قيل: لو شرط في الثاني سقوط الأجرة معالإخلال بالمعين و لا يجعله أحد شقيالمستأجر عليه جاز، لتعيين الأجرة حينئذ،فيثبت المسمى ان جاء به في المعين، و لاشي‏ء في غيره للإخلال.

و لو قال كل شهر بكذا قيل: انما يصح في شهرو يبطل في الزائد، لعدم انحصاره في وجهمعين. و قيل: يبطل مطلقا للغرر و جهالةالعوضين.

و لو قال: ان خطته فارسيا فلك درهم، و انخطته روميا فلك درهمان، أو ان عملت هذاالعمل في اليوم فلك درهمان، و في غد درهم،قيل: يصح لان كلا من الفعلين معلوم و أجرتهمعلومة، و الواقع لا يخلو منهما، و لأصالةالجواز. و قيل: بالبطلان لأن المستأجر عليهليس المجموع و لا كل واحد، و الا لوجبافيكون واحدا غير معين، و ذلك غرر مبطلكالبيع بثمنين نقدا و نسيئة أو الى أجلين.نعم لو وقع ذلك جعالة صح، لان مبنى الجعالةعلى الجهالة في العمل و الجعل.

/ 334