مفاتیح الشرائع جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
يكال أو يعد، ليتحقق انتفاء الغرر، و قيل:يكفي المشاهدة لانتفاء معظمه بها و أصالةالصحة، و الأول أحوط.و لو استأجره ليحمل له متاعا الى موضعمعين بأجرة في وقت معين، فان قصر عنه نقصمن أجرته شيئا جاز، و لو شرط سقوط الأجرةان لم يوصله فيه لم يجز، و كان له أجرةالمثل، قالهما الأكثر للمعتبرين. و قيل:بالبطلان فيهما، لعدم تعيين الأجرة،لاختلافهما على التقديرين، كما لو باعهبثمنين على تقديرين و هو اجتهاد في مقابلةالنص، و في الصحيح: عن رجل يكتري الدابةفيقول:اكتريتها منك الى مكان كذا، فان جاوزتهفلك كذا و كذا زيادة و يسمى ذلك، قال: لابأس به كله.قيل: لو شرط في الثاني سقوط الأجرة معالإخلال بالمعين و لا يجعله أحد شقيالمستأجر عليه جاز، لتعيين الأجرة حينئذ،فيثبت المسمى ان جاء به في المعين، و لاشيء في غيره للإخلال.و لو قال كل شهر بكذا قيل: انما يصح في شهرو يبطل في الزائد، لعدم انحصاره في وجهمعين. و قيل: يبطل مطلقا للغرر و جهالةالعوضين.و لو قال: ان خطته فارسيا فلك درهم، و انخطته روميا فلك درهمان، أو ان عملت هذاالعمل في اليوم فلك درهمان، و في غد درهم،قيل: يصح لان كلا من الفعلين معلوم و أجرتهمعلومة، و الواقع لا يخلو منهما، و لأصالةالجواز. و قيل: بالبطلان لأن المستأجر عليهليس المجموع و لا كل واحد، و الا لوجبافيكون واحدا غير معين، و ذلك غرر مبطلكالبيع بثمنين نقدا و نسيئة أو الى أجلين.نعم لو وقع ذلك جعالة صح، لان مبنى الجعالةعلى الجهالة في العمل و الجعل.