1163- مفتاح [ما يثبت فيه البينة و الحلف‏] - مفاتیح الشرائع جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مفاتیح الشرائع - جلد 3

محمد محسن بن الشاه مرتضی ابن الشاه محمود ‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

نعم ان كانوا من أهل الريبة استحبالتفريق، كما فعله دانيال و داود و مولاناأمير المؤمنين عليه السلام‏

1163- مفتاح [ما يثبت فيه البينة و الحلف‏]

يثبت البينة و الحلف عندنا في كل دعوىصحيحة يتعين فيها الجواب، فيدخل في ذلكالنكاح و الطلاق و الرجعة و العتق و النسبو الولاء و غيرها للعموم.

نعم لا يحلف المنكر في الحدود، للخبرالمشهور «لا يمين في حد» و لان المدعي غيرمستحق فيها بموجب الدعوى، لأنها حق اللّهتعالى و المستحق لم يأذن في الدعوى، و لميطلب الإثبات بل أمر بخلافه، كما فيالحديث «ادرءوا الحدود بالشبهات» و غيره.فان كانت للمدعي بينة و إلا سقطت دعواه.

و لو اشترك الحقان كالقذف و لا بينة ففياستحلاف القاذف وجهان، و في الخبر أتى رجلأمير المؤمنين عليه السلام برجل فقال: هذاقذفني و لم يكن له بينة. فقال: يا أميرالمؤمنين استحلفه. فقال: لا يمين في حد.

و منكر السرقة يتوجه عليه اليمين لإسقاطالغرم، و لو نكل لزمه المال دون القطع.

/ 334