يثبت البينة و الحلف عندنا في كل دعوىصحيحة يتعين فيها الجواب، فيدخل في ذلكالنكاح و الطلاق و الرجعة و العتق و النسبو الولاء و غيرها للعموم.نعم لا يحلف المنكر في الحدود، للخبرالمشهور «لا يمين في حد» و لان المدعي غيرمستحق فيها بموجب الدعوى، لأنها حق اللّهتعالى و المستحق لم يأذن في الدعوى، و لميطلب الإثبات بل أمر بخلافه، كما فيالحديث «ادرءوا الحدود بالشبهات» و غيره.فان كانت للمدعي بينة و إلا سقطت دعواه.و لو اشترك الحقان كالقذف و لا بينة ففياستحلاف القاذف وجهان، و في الخبر أتى رجلأمير المؤمنين عليه السلام برجل فقال: هذاقذفني و لم يكن له بينة. فقال: يا أميرالمؤمنين استحلفه. فقال: لا يمين في حد.و منكر السرقة يتوجه عليه اليمين لإسقاطالغرم، و لو نكل لزمه المال دون القطع.