897- مفتاح [اشتراط الإسلام في المشتريللمسلم] - مفاتیح الشرائع جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
و كذلك القول في سائر العقود، خلافاللمشهور بل كاد أن يكون إجماعا حيث أوجبوافي العقود جميعا لفظا دالا على الإيجاب، وآخر على القبول بصيغة الماضي فيهما،لأنهما أقرب الى الإنشاء المقصود فيهما،حيث دل على وقوع مدلوله في الماضي، فإذا لميكن ذلك هو المقصود كان وقوعه الان حاصلافي ضمن ذلك الخبر، بخلاف المستقبل المحتملللوعد و الأمر الغير المقتضي إنشاء البيعمن جانب الأمر.و منهم من أوجب قصد الإنشاء به، و منهم منأوجب وقوعهما بالعربية إلا لمن شق لهتعلمها، و منهم من أوجب تقديم الإيجاب علىالقبول، و منهم من أوجب مطابقتهما، و منهممن اشترط غير ذلك. و على ما قالوه لو وقعالاتفاق بين المتبايعين، و عرف كل منهمارضى الأخر بما يصير اليه من العوض المعين،الجامع لشرائط البيع غير اللفظ المخصوص،لم يفد اللزوم، لكن هل يفيد اباحة تصرف كلمنهما فيما صار من العوض، نظرا إلى اذن كلمنهما للآخر في التصرف، و ان جاز له الرجوعما دامت العين باقية، أم يكون بيعا فاسدامن حيث اختلال شرط و هو الصيغة الخاصة؟المشهور الأول، و العلامة و جماعة علىالثاني.و الأحوط الإتيان بالقول الصريح فيما لهخطر، و لا سيما مع اعتضاده بأصالة بقاءملكية كل واحد لماله الى أن يعلم الناقل، وتمام الكلام فيه يطلب من كتابنا الكبير.897- مفتاح [اشتراط الإسلام في المشتريللمسلم]
و يشترط في المشتري للمسلم الإسلام،لانتفاء السبيل للكافر عليه بنص