المدبر رق في حياة مولاه، فكسبه و منافعهلمولاه، و له وطؤها كما في الخبر، و التصرففيها، فان حملت منه لم يبطل التدبير، بلاجتمع لعتقها سببان، و ينعتق بالأول، فانلم يف الثلث ضم اليه الثاني.و لو حملت بمملوك لمولاه كان مدبرا كأمه،للنصوص المستفيضة. و هل يجوز له الرجوع فيتدبير الولد كما يجوز في تدبير الأم؟ أكثرالمتأخرين نعم، للعموم و لان تدبيره فرعتدبيرها فلا يزيد على أصله، خلافا للخلافمدعيا على المنع الوفاق و له الصحيح، وقواه الشهيد الثاني مجيبا عن العمومبالتخصيص بالنص.و عن الأخر بأن تدبير الأصل انما هو بفعلالمالك فجاز له الرجوع، بخلاف تدبير الولدفإنه بالسراية فلا اختيار له فيه، و هوحسن.و هل تدبير الحامل تدبير للحمل؟ الأكثرنعم، الا مع عدم علم المولى للحسن، و قيل:لا للأصل و الانفصال و الموثق، و قيل: نعممطلقا، و الأوسط خير، فيحمل الحسن على أنهدبر الحمل أيضا، فان في تقييده بعلمهاشعارا بذلك. و يصح تدبير الحمل وحده، و لايسري الى الأم.