1142- مفتاح [جريان أحكام الرق على المدبر] - مفاتیح الشرائع جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مفاتیح الشرائع - جلد 3

محمد محسن بن الشاه مرتضی ابن الشاه محمود ‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و اخرى على الإجارة، و في الصحيح «هومملوكه ان شاء باعه و ان شاء أعتقه و ان شاءأمسك حتى يموت فإذا مات السيد فهو حر منثلثه».

و الجمع بين الاخبار يقتضي حمل ما ورد منالتقييدات في جواز بيعه على الاستحباب مثلتقييده برضاء المملوك، أو بيعه من نفسه،أو احتياج المولى الى ثمنه، أو اشتراطعتقه على المشتري، أو بيع خدمته دون رقبته.

1142- مفتاح [جريان أحكام الرق على المدبر]

المدبر رق في حياة مولاه، فكسبه و منافعهلمولاه، و له وطؤها كما في الخبر، و التصرففيها، فان حملت منه لم يبطل التدبير، بلاجتمع لعتقها سببان، و ينعتق بالأول، فانلم يف الثلث ضم اليه الثاني.

و لو حملت بمملوك لمولاه كان مدبرا كأمه،للنصوص المستفيضة. و هل يجوز له الرجوع فيتدبير الولد كما يجوز في تدبير الأم؟ أكثرالمتأخرين نعم، للعموم و لان تدبيره فرعتدبيرها فلا يزيد على أصله، خلافا للخلافمدعيا على المنع الوفاق و له الصحيح، وقواه الشهيد الثاني مجيبا عن العمومبالتخصيص بالنص.

و عن الأخر بأن تدبير الأصل انما هو بفعلالمالك فجاز له الرجوع، بخلاف تدبير الولدفإنه بالسراية فلا اختيار له فيه، و هوحسن.

و هل تدبير الحامل تدبير للحمل؟ الأكثرنعم، الا مع عدم علم المولى للحسن، و قيل:لا للأصل و الانفصال و الموثق، و قيل: نعممطلقا، و الأوسط خير، فيحمل الحسن على أنهدبر الحمل أيضا، فان في تقييده بعلمهاشعارا بذلك. و يصح تدبير الحمل وحده، و لايسري الى الأم.

/ 334