957- مفتاح [اشتراط إمكان الانتفاعبالأرض‏] - مفاتیح الشرائع جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مفاتیح الشرائع - جلد 3

محمد محسن بن الشاه مرتضی ابن الشاه محمود ‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

خلافا لجماعة في الأمرين، نظرا الى أن لكلزرع أمدا، فيبني على العادة كالقراض، وجواز التراضي بعد المدة الناقصة علىإبقائه.

و فيه [نظر] أن القراض لجوازه لا فائدةلضبط أجله، بخلاف القبالة و التراضي غيرلازم، فلا يعلق عليه شرط اللازم، و فيالخبر «سألته أي وجوه القبالة أحل؟ قال:يتقبل الأرض عن أربابها بشي‏ء معلوم الىسنين مسماة» الحديث.

و في جواز ازالة المالك للزرع بعد انقضاءالمدة وجهان. أما لو اتفقا على التبقية جازبعوض و غيره، و لو ترك المزارعة حتى انقضتالمدة، لزمه اجرة المثل مع تمكين له منها،لتفويت منفعتها عليه.

957- مفتاح [اشتراط إمكان الانتفاعبالأرض‏]

يشترط أن يكون الأرض و الأشجار مما يمكنالانتفاع به عادة، بأن يكون لهما ماءيكفيهما للسقي غالبا، فيبطل بدون ذلك و انرضي العامل.

و لو تجدد انقطاع الماء في الأثناء قيل:يبطل لفوات الشرط لباقي المدة، و قيل:للعامل خيار الفسخ لعدم الانتفاع.

958- مفتاح [عدم وجوب تعيين الزرع‏]

لا يجب تعيين الزرع على الأقوى للإطلاق، وان عين لم يجز التعدي، و لو فعل لزمه اجرةالمثل، لانه غير المعقود عليه. و قيل: بليتخير المالك‏

/ 334