949- مفتاح [من يتولى القسمة] - مفاتیح الشرائع جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مفاتیح الشرائع - جلد 3

محمد محسن بن الشاه مرتضی ابن الشاه محمود ‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

949- مفتاح [من يتولى القسمة]

القسمة اما يتولاها الشركاء، أو منتراضوا به، أو من نصبه الامام لذلك.

و يستحب له النصب كما كان الأمير المؤمنينصلوات اللّه عليه. و يرزقه من بيت المال. ويشترط في منصوبه التكليف و الايمان والعدالة، و المعرفة بالحساب و بمضي قسمتهبنفس القرعة ان كانت إجبارا.

أما قسمتهم بأنفسهم و قسمة منصوبهم و قسمةالتراضي، فيشترط فيها رضاهم بعد القرعةعند الشيخ. و فيه نظر لأنها وسيلة إلىتعيين الحق، و قد قارنها الرضا.

نعم يشترط ذلك فيما يشتمل منها على الرد،كما اختاره في الدروس، بل لا بد فيه ممايدل على إيجاب و قبول، لأنها معاوضة محضة،بل أوجب في التحرير اللفظ، مثل رضيت ونحوه.

و يكفي القاسم الواحد إذا لم يكن رد و الافاثنين، لتضمنها تقويما فيرجع الىالشهادة، إلا مع رضاهم فيسقط التعدد.

القول في المضاربة و البضاعة

945- مفتاح [تعريف المضاربة]

من دفع مالا الى غيره ليتجر به و اشترطا أنيكون الربح بينهما، فهو مضاربة و قراض. أوللعامل خاصة فمداينة و قرض. أو للمالك خاصةفبضاعة و تبرع.

و ان لم يشترطا شيئا أو فسد العقد بفسادبعض شروطه، فالربح كله للمالك، و للعاملاجرة المثل. و يأتي حكمه.

/ 334