935- مفتاح [عدم اشتراط تساوي المالين‏] - مفاتیح الشرائع جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مفاتیح الشرائع - جلد 3

محمد محسن بن الشاه مرتضی ابن الشاه محمود ‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فان اختص به أحدهما، فإن جعل في مقابلةعمله زيادة ربح فهو قراض، و الا فهو معونةو تبرع.

935- مفتاح [عدم اشتراط تساوي المالين‏]

لا يشترط تساوي المالين في القدر، و لاالعلم بتساويهما، أو تفاوتهما، أو نسبةأحدهما من الأخر، و لا مقدارهما كم هما أوأحدهما، إذا أمكن معرفته بعد، لأن الحق لايعدوهما، فالأثمان مشتركة مجهولة بينهماعلى الإبهام كالمثمنات.

936- مفتاح [اشتراط الاذن في التصرف منالشريك‏]

لا يجوز لأحد الشركاء التصرف في المشتركالا مع اذن الباقين، فيقتصر على المأذون،و يضمن مع التعدي لا بدونه، لأنه أمانة فييده إلا إذا منعه من الانتفاع به، إذ لاضرر و لإضرار، و لكل منهم الرجوع في الاذنلأنها جائزة، و من ثمة لا يلزم شرط التأجيلفيها، و انما فائدته عدم جواز التصرف بعدالأجل لا غير.

و هل يتوقف العمارة على اذن الشريك أميجوز و ان منع؟ قولان: للاول أنها تصرففيتوقف على الاذن. و للثاني انها نفع وإحسان في حقه من غير غرم في نفقته و لا ضررعليه بوجه، و ربما يفرق بين كونها بالالهالمشتركة أو آلة اخرى، فلا يشترط فيالأول، لبقائه مشتركا كما كان، بخلافالثاني.

و مع اعتبار الاذن لو خالف و عمر، فهلللشريك نقضة؟ الأظهر لا ان‏

/ 334