لا يشترط تساوي المالين في القدر، و لاالعلم بتساويهما، أو تفاوتهما، أو نسبةأحدهما من الأخر، و لا مقدارهما كم هما أوأحدهما، إذا أمكن معرفته بعد، لأن الحق لايعدوهما، فالأثمان مشتركة مجهولة بينهماعلى الإبهام كالمثمنات.
936- مفتاح [اشتراط الاذن في التصرف منالشريك]
لا يجوز لأحد الشركاء التصرف في المشتركالا مع اذن الباقين، فيقتصر على المأذون،و يضمن مع التعدي لا بدونه، لأنه أمانة فييده إلا إذا منعه من الانتفاع به، إذ لاضرر و لإضرار، و لكل منهم الرجوع في الاذنلأنها جائزة، و من ثمة لا يلزم شرط التأجيلفيها، و انما فائدته عدم جواز التصرف بعدالأجل لا غير.و هل يتوقف العمارة على اذن الشريك أميجوز و ان منع؟ قولان: للاول أنها تصرففيتوقف على الاذن. و للثاني انها نفع وإحسان في حقه من غير غرم في نفقته و لا ضررعليه بوجه، و ربما يفرق بين كونها بالالهالمشتركة أو آلة اخرى، فلا يشترط فيالأول، لبقائه مشتركا كما كان، بخلافالثاني.و مع اعتبار الاذن لو خالف و عمر، فهلللشريك نقضة؟ الأظهر لا ان