يثبت الإعسار بموافقة الغريم، لكن في حقهخاصة. و بقيام البينة مع الصحبة المؤكدةالمطلعة على باطن أمره، لكن بشرط أن يكونعلى إثبات يتضمن النفي، إذ الشهادة علىالنفي الصرف غير مسموعة لأنه غير محصور.و لو كان له أصل مال، أو كان أصل الدعوىمالا و لا بينة للإعسار، قيل:يحبس حتى يثبت الإعسار، لأن الأصل بقاءذلك المال في يده، و قيل: بل يحلف الغرماءعلى عدم التلف، و إذا شهدت البينة بالتلفقضى بها و ان لم تكن مطلعة على باطن أمره، وهل للغرماء إحلافه في الصورتين؟ أقوال.
1006- مفتاح [ما لو كان لكل منهما على الأخردينا]
إذا كان لكل منهما على الأخر دين و اتحدالجنس و الصفة تقاصا قهرا، و ان اختلفالجنس أو الوصف و لو بالحلول و التأجيل، أواختلاف الأجل، أو كانا قيميين، اعتبرالتراضي.و لا يفتقر معه الى قبضهما، و لا الى قبضأحدهما، سواء كان المال أثمانا أو إعراضا.و للشيخ قول آخر بالتفصيل و كأنه يرىالمقاصة بيعا.
1007- مفتاح [حكم جاحد الدين]
إذا جحد الدين و وقع له عند المالك مال،جاز له المقاصة، للنصوص