إذا رجع في الهبة و قد عابت لم يرجعبالأرش، لأنه سلطه على إتلافها مجانا، فلمتكن مضمونة عليه، سواء كان العيب بفعله أملا.و ان زادت زيادة منفصلة حسا و شرعا،كالولد الناتج و اللبن المحلوب و الثمرةالمقطوعة، فهي للمتهب لأنها نماء حدث فيملكه فيختص به.و كذا ان كانت منفصلة شرعا مع اتصالهاحسا، كالحمل المتجدد و اللبن كذلك قبل أنيحلب على الأقوى لما ذكر، خلافا لبعضالحليين. أما مع اتصالها مطلقا كالسمن وتعلم الصنعة له، فالرجوع في العينيستتبعها، لأنها داخلة في مسماها أو جزءلها لغة و عرفا.و ان تصرف فيه بما زاد قيمته و جوزناالرجوع، كان شريكا له بنسبة الزيادة.
1107- مفتاح [حكم الهبة المطلقة و المشروطة]
قيل: إذا وهب و أطلق لم يكن الهبة مشروطةبالثواب، خلافا للشيخ مطلقا