1106- مفتاح [حكم الهبة المرجوعة المتغيرة] - مفاتیح الشرائع جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مفاتیح الشرائع - جلد 3

محمد محسن بن الشاه مرتضی ابن الشاه محمود ‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

كانت أو هبة حيزت أو لم تحز» الى غير ذلك،الا أنه مكروه كما يستفاد من النصوصالمستفيضة، منها الصحيح «مثل الذي يرجع فيهبته كالذي يرجع في قيئه».

1106- مفتاح [حكم الهبة المرجوعة المتغيرة]

إذا رجع في الهبة و قد عابت لم يرجعبالأرش، لأنه سلطه على إتلافها مجانا، فلمتكن مضمونة عليه، سواء كان العيب بفعله أملا.

و ان زادت زيادة منفصلة حسا و شرعا،كالولد الناتج و اللبن المحلوب و الثمرةالمقطوعة، فهي للمتهب لأنها نماء حدث فيملكه فيختص به.

و كذا ان كانت منفصلة شرعا مع اتصالهاحسا، كالحمل المتجدد و اللبن كذلك قبل أنيحلب على الأقوى لما ذكر، خلافا لبعضالحليين. أما مع اتصالها مطلقا كالسمن وتعلم الصنعة له، فالرجوع في العينيستتبعها، لأنها داخلة في مسماها أو جزءلها لغة و عرفا.

و ان تصرف فيه بما زاد قيمته و جوزناالرجوع، كان شريكا له بنسبة الزيادة.

1107- مفتاح [حكم الهبة المطلقة و المشروطة]

قيل: إذا وهب و أطلق لم يكن الهبة مشروطةبالثواب، خلافا للشيخ مطلقا

/ 334