974- مفتاح [اشتراط معلومية الأجرة] - مفاتیح الشرائع جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مفاتیح الشرائع - جلد 3

محمد محسن بن الشاه مرتضی ابن الشاه محمود ‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

يبطل، و قيل: يقتضي الاتصال، و هو حسن فيمادل فيه العرف على ذلك و الا فلا.

و لو اشترط في استيجار الأرض الغرس والزرع معا، قيل: لا بد من تعيين مقدار كلمنهما، لتفاوت ضرريهما. و كذا لو استأجرلزرعين أو غرسين مختلفي الضرر، و لو قيل:الإطلاق يقتضي التنصيف كان حسنا.

و لو استأجرها لينتفع بما شاء صح و تخير،لانه تعميم في الافراد و قدوم على الرضابالأضر.

و لا بد من تعيين العقار بما يرفع الجهالةو الغرر. و كذا الدابة و ما يحمل عليها ووقت السير ليلا و نهارا، الا أن يكون هناكعادة فيكتفى بها.

و كذا تعيين الصبي للإرضاع، لاختلافالأولاد في هذه المنفعة كبيرا و صغيرا، بلالموضع الذي ترضعه فيه أيضا.

و تعيين الأرض إذا استأجر أجيرا للحرثفيها، أو حفر البئر و نحو ذلك، إذا لم يقدربالمدة. و كذا قدر نزول البئر وسعتها.

و الذي يستأجر للعمل بنفسه مدة معينة، أوعملا معينا مع تعيين أول زمانه، لا يجوز لهالعمل لغير المستأجر، إلا بإذنه كما فيالخبر «إذا أذن له الذي استأجره فليس بهبأس أو فيما لم تجر العادة بالعمل فيهللمستأجر، كالليل إذا لم يؤد الى ضعف فيالعمل المستأجر عليه. و في وجوب المبادرةإلى الفعل مع الإطلاق قولان، و الشهيد علىالوجوب.

974- مفتاح [اشتراط معلومية الأجرة]

يشترط أن يكون الأجرة معلومة بالوزن أوالكيل أو العدد، فيما يوزن أو

/ 334