و من الشرائط أن لا تكون مزابنة و لامحاقلة، للنهي عنهما في الصحيح، و فسرتابأن يشتري حمل النخل بالتمر و الزرعبالحنطة، و قيل: انما يحرم إذا بيع بتمرةمنه بعينه، أو بحنطة من ذلك الزرع، أما لوكانتا على الأرض فلا بأس، و في المعتبرة مايدل على جوازهما مطلقا، و على هذا يجوز حملالنهي على الكراهة. و المراد بالزرعالسنبل كما في الموثق، فلا بأس ببيعهبالحب قبل ظهور الحب، و الظاهر أنه لا خلاففيه.و في تعدية الحكم الى غير ثمرة النخل والحنطة من الفواكه و الحبوب خلاف، نشأ منأن علة النهي هل هي الربا، لندور احتمالالمساواة، و عدم إمكان العلم بها، أم شيءآخر؟ فعلى الأول يتعدى، و على الثاني يبقىغيرهما على أصل الجواز، و يؤيد الثاني أنالثمرة على الشجرة و الحنطة في الزرع غيرربوية و ان كانت من جنسه، لأنها ليست مكيلةو لا موزونة، و انما يباع جزافا.و يرجح الأول العلة المنصوصة في المنع منبيع الرطب بالتمر، و هي نقصانه عند الجفاففإنها قائمة هنا. و يستثنى من ذلك بيعالعرية و القبالة،