979- مفتاح [حكم إفساد الصانع و القصار والحجام و غيرهم]
إذا أفسد الصانع ضمن و لو كان حاذقا، أوغير مفرط إجماعا، كالقصار يحرق أو يخرق،أو الحجام يجني في حجامته، أو الختانيتجاوز حد الختان و لو احتاط و اجتهد، و فيالمعتبرة «كل أجير يعطى الأجر على أن يصلحفيفسد فهو ضامن».أما لو تلف في يده لا بسببه من غير تفريط ولا تعهد لم يضمن على الأصح، لأصالةالبراءة و لأنه أمين و لدلالة كثير منالاخبار عليه، الا إذا لم يكن له بينة علىقوله كما في الصحيح و غيره، و في الحسن وغيره: كان أمير المؤمنين عليه السلام يضمنالقصار و الصانع احتياطا للناس، و كان أبييتطول عليه إذا كان مأمونا. و قيل: بل يضمنمطلقا.و كذا الملاح و المكاري لا يضمنان الا مايتلف عن تفريط، أو ليس لهما بينة كما فيالمعتبرة، و لعدم دخولهما في الصانع الذيوقع على الضمان بإفساده الإجماع، خلافاللشيخ، فان استند الى الحسن فهو محمول علىأحد الأمرين جمعا.و كذا صاحب الحمام لا يضمن الا ما أودع وفرط في حفظه أو تعدى فيه، لأصالة براءةذمته من حفظ مال الغير مع عدم التزامه به،و في الخبر «أتي أمير المؤمنين عليهالسلام بصاحب الحمام وضعت عنده الثيابفضاعت، فلم