979- مفتاح [حكم إفساد الصانع و القصار والحجام و غيرهم‏] - مفاتیح الشرائع جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مفاتیح الشرائع - جلد 3

محمد محسن بن الشاه مرتضی ابن الشاه محمود ‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

979- مفتاح [حكم إفساد الصانع و القصار والحجام و غيرهم‏]

إذا أفسد الصانع ضمن و لو كان حاذقا، أوغير مفرط إجماعا، كالقصار يحرق أو يخرق،أو الحجام يجني في حجامته، أو الختانيتجاوز حد الختان و لو احتاط و اجتهد، و فيالمعتبرة «كل أجير يعطى الأجر على أن يصلحفيفسد فهو ضامن».

أما لو تلف في يده لا بسببه من غير تفريط ولا تعهد لم يضمن على الأصح، لأصالةالبراءة و لأنه أمين و لدلالة كثير منالاخبار عليه، الا إذا لم يكن له بينة علىقوله كما في الصحيح و غيره، و في الحسن وغيره: كان أمير المؤمنين عليه السلام يضمنالقصار و الصانع احتياطا للناس، و كان أبييتطول عليه إذا كان مأمونا. و قيل: بل يضمنمطلقا.

و كذا الملاح و المكاري لا يضمنان الا مايتلف عن تفريط، أو ليس لهما بينة كما فيالمعتبرة، و لعدم دخولهما في الصانع الذيوقع على الضمان بإفساده الإجماع، خلافاللشيخ، فان استند الى الحسن فهو محمول علىأحد الأمرين جمعا.

و كذا صاحب الحمام لا يضمن الا ما أودع وفرط في حفظه أو تعدى فيه، لأصالة براءةذمته من حفظ مال الغير مع عدم التزامه به،و في الخبر «أتي أمير المؤمنين عليهالسلام بصاحب الحمام وضعت عنده الثيابفضاعت، فلم‏

/ 334