من أعتق و له مال، فان قلنا ان المملوك لايملك فما له لمولاه، و ان جوزنا ملكه فهوله ان علم به المولى و لم يستثنه، و الافلمولاه للصحيح: ان كان يعلم أن له مالاتبعه ماله و الا فهو له.و انما حمل على عدم الاستثناء للموثق،حملا للمطلق على المقيد، و الظاهر أنه لاخلاف في المسألة إلا فيما يتفرع عليه و قدمضى.
1140- مفتاح [أقسام الانعتاق]
الانعتاق المنجز كما يحصل بالمباشرة والسراية، كذلك يحصل بالعوارض و بملكالقريب من ذوي الأرحام، و منه انعتاق أمالولد بعد موت مولاها و بقاء الولد حيا، وقد مضى بيان الثلاثة في مفاتيح المعايش.و أما المعلق فان علق على الموت فهوالتدبير، و ان علق على غيره، فقد مضىالخلاف فيه، و ان كان مؤجلا بأجل معلومبعوض معلوم فهو الكتابة، و نذكرهما فيفصلين.
القول في التدبير
1141- مفتاح [حقيقة التدبير و كيفيته]
التدبير ثابت بالنص و الإجماع. و هو تعليقالعتق على وفاة المولى، قيل: