1159- مفتاح [اشتراط الدعوى بصيغة الجزم وعدمه‏] - مفاتیح الشرائع جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مفاتیح الشرائع - جلد 3

محمد محسن بن الشاه مرتضی ابن الشاه محمود ‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

القول باليمين إذا تعذرت، و في الخبرالوارد في الحكم على الغائب: و يكون الغائبعلى حجته إذا قدم، و لا يدفع المال إلىالذي أقام البينة إلا بكفلاء، إذا لم يكنمليا.

و لو ذكر المدعي أن له بينة غائبة، خيرهالحاكم بين الصبر و إحلاف الغريم، و ليس لهملازمته و لا مطالبته بكفيل عند الأكثر،خلافا للنهاية حفظا لحق المدعي و حذرا منذهاب الغريم، و هو أحوط.

1159- مفتاح [اشتراط الدعوى بصيغة الجزم وعدمه‏]

هل يشترط أن يكون الدعوى بصيغة الجزم؟ أميسمع المظنون فيما يخفى كالتهمة؟ قولان: وعلى الثاني ان حلف المنكر أو قضينابالنكول فلا كلام، و ان لم ينقض الا برداليمين لم يرد هنا لعدم إمكانه.

و في سماع الدعوى المجهولة كفرش وثوبقولان، أما لو كانت دعوى إقرار أو وصيةسمعت قولان واحدا لجواز تعلقهما بالمجهول.

1160- مفتاح [اشتراط كون الدعوى صحيحة ملزمةللمدعى عليه‏]

لا بد من كون الدعوى صحيحة ملزمة للمدعىعليه، فلوادعى هبة لم يسمع حتى يدعيالإقباض، الا أن يقال: ان الإطلاق محمولعلى الصحيح.

و لو ادعى أن هذه بنت أمته لم تسمع،لاحتمال أن تلدها في ملك غيره ثم تصير له،و لا يفتقر الى الكشف و التفصيل عندنا إلافي القتل، للخلاف في‏

/ 334