الضمان ثابت بالكتاب و السنة و الإجماع، ولا يقع معلقا عندنا عملا بالاستصحاب، الاعلى رضى المضمون له.و يشترط فيه ذلك، كما يشترط رضى الضامنوفاقا للأكثر، لأن حقه ينتقل من ذمة إلىأخرى، و الناس يختلفون في حسن المعاملة وسهولة القضاء، فلو لم يعتبر رضاه لزمالضرر و الغرر، و للصحيح «إذا رضي بهالغرماء فقد برئت ذمة الميت» خلافا للشيخفي أحد قوليه للخبر، و هو قاصر الدلالة.و أما رضي المضمون عنه فلا يشترط إجماعا،لجواز أداء الدين بغير اذن المديون،فالتزامه في الذمة أولى. و لا حياته فيصحعن الميت، سواء خلف وفاء أو لا للإجماع والنصوص، و لا معرفته و لا معرفة المضمونله، فيصح عمن لا يعرفه الضامن و لمن لايعرفه، لان الواجب انما هو أداء الحق، و هوغير موقوف على ذلك، و للخبر الوارد فيالميت المديون الذي امتنع النبي صلّى اللهعليه وآله عن الصلاة عليه حتى ضمنه عليعليه السلام. و فيه قول آخر.قيل: و لا العلم بكمية المال، فيصح عما فيالذمة وفاقا للأكثر، للأصل و العمومات وظاهر الآية، فان كمية الحمل مختلفة، و لانالضمان لا ينافيه الغرر لانه ليس معاوضة،لجوازه من المتبرع و جواز ضمان العهدة كمايأتي، فاللازم حينئذ ما يقوم به البينةبتاريخ سابق عليه.و في لزوم ما أقربه الغريم كما قالهالحلبي، أو ما يحلف عليه المضمون له مطلقاكما قاله المفيد، أو مع رضى الضامن كماقاله الشيخ، إشكال.