1026- مفتاح [أحكام الضمان‏] - مفاتیح الشرائع جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مفاتیح الشرائع - جلد 3

محمد محسن بن الشاه مرتضی ابن الشاه محمود ‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

1026- مفتاح [أحكام الضمان‏]

الضمان ثابت بالكتاب و السنة و الإجماع، ولا يقع معلقا عندنا عملا بالاستصحاب، الاعلى رضى المضمون له.

و يشترط فيه ذلك، كما يشترط رضى الضامنوفاقا للأكثر، لأن حقه ينتقل من ذمة إلىأخرى، و الناس يختلفون في حسن المعاملة وسهولة القضاء، فلو لم يعتبر رضاه لزمالضرر و الغرر، و للصحيح «إذا رضي بهالغرماء فقد برئت ذمة الميت» خلافا للشيخفي أحد قوليه للخبر، و هو قاصر الدلالة.

و أما رضي المضمون عنه فلا يشترط إجماعا،لجواز أداء الدين بغير اذن المديون،فالتزامه في الذمة أولى. و لا حياته فيصحعن الميت، سواء خلف وفاء أو لا للإجماع والنصوص، و لا معرفته و لا معرفة المضمونله، فيصح عمن لا يعرفه الضامن و لمن لايعرفه، لان الواجب انما هو أداء الحق، و هوغير موقوف على ذلك، و للخبر الوارد فيالميت المديون الذي امتنع النبي صلّى اللهعليه وآله عن الصلاة عليه حتى ضمنه عليعليه السلام. و فيه قول آخر.

قيل: و لا العلم بكمية المال، فيصح عما فيالذمة وفاقا للأكثر، للأصل و العمومات وظاهر الآية، فان كمية الحمل مختلفة، و لانالضمان لا ينافيه الغرر لانه ليس معاوضة،لجوازه من المتبرع و جواز ضمان العهدة كمايأتي، فاللازم حينئذ ما يقوم به البينةبتاريخ سابق عليه.

و في لزوم ما أقربه الغريم كما قالهالحلبي، أو ما يحلف عليه المضمون له مطلقاكما قاله المفيد، أو مع رضى الضامن كماقاله الشيخ، إشكال.

/ 334