1227- مفتاح [حكم ارث الحمل و الخنثى‏] - مفاتیح الشرائع جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مفاتیح الشرائع - جلد 3

محمد محسن بن الشاه مرتضی ابن الشاه محمود ‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و السيد و جماعة على الاستحباب والاحتساب، لأنهما أوفق بعموم الآية و أقربالى الأصل.

و في المسألة اختلافات أخر: كإضافةالإسكافي إلى الأربعة السلاح، و الصدوقالرحل و الراحلة و الكتب، لورودها جميعافي المعتبرة، بل ورد في الصحيح الدرعأيضا، و كتخصيص الحلبي الثياب بثيابالصلاة، و هو شاذ مجهول المستند.

و كاشتراط ابن حمزة قضاؤه ما فات أبوه منصلاة و صيام، لان الحبوة عوض عن ذلك، و لميثبت و ان جاز أن يكون هي الحكمة فيشرعيتها، و كاشتراطه هو و جماعة بقاء تركةغيرها، حذرا من الإجحاف و الإضرار بالورثةو لإشعار لفظ الحبوة بذلك الى غير ذلك، وأصل الحكم من متفرداتنا و هو في الجملةمجمع عليه منا.

1227- مفتاح [حكم ارث الحمل و الخنثى‏]

يعزل للحمل نصيب ذكرين استظهارا، فان فضلعن سهمه رد على الباقي و الذي له ما للرجالو ما للنساء يعتبر ببوله، فان بال من أحدفرجيه فالحكم له، و ان بال منهما حكمبأيهما سبق، فان استويا فبأيهما انقطعأخيرا، بلا خلاف للنصوص، منها الموثق و فيآخره «فان كانا سواء ورث ميراث الرجال والنساء» و حمل على نصف الأمرين كما فيالأخر.

فان مات و لم يبل فنصف عقل المرأة و نصفعقل الرجل، لامتناع إرادة

/ 334