يعزل للحمل نصيب ذكرين استظهارا، فان فضلعن سهمه رد على الباقي و الذي له ما للرجالو ما للنساء يعتبر ببوله، فان بال من أحدفرجيه فالحكم له، و ان بال منهما حكمبأيهما سبق، فان استويا فبأيهما انقطعأخيرا، بلا خلاف للنصوص، منها الموثق و فيآخره «فان كانا سواء ورث ميراث الرجال والنساء» و حمل على نصف الأمرين كما فيالأخر.فان مات و لم يبل فنصف عقل المرأة و نصفعقل الرجل، لامتناع إرادة