إذا ملك أحد أصوله أو أحد أولاده و اننزلوا ذكورا و إناثا، انعتق في الحال، ويزيد الرجل أنه ينعتق عليه محارمه منالنساء، للإجماع و النصوص، منها الصحيح:لا يملك الرجل و الدية و لا ولده و لا عمتهو لا خالته، و يملك أخاه و غيره من ذويقرابته من الرجال. و منها سئل عن المرأة ماتملك من قرابتها؟قال: كل أحد الا خمسة: أبوها و أمها و ابنهاو ابنتها و زوجها. يعني بالزوج ما دام كونهزوجا، و الا فهي تملك زوجها كما أن زوجهايملكها إجماعا، الا أن الزوجية تنفسخبالملك لمنافاتها، لان المالك ان كان هوالزوجة حرم عليها و طي مملوكها، و ان كانالزوج استباحها بالملك.و المراد بالملك المنفي المستقر منه، والا فأصل الملك يتحقق في الجميع، و من ثميترتب عليه العتق المشروط بالملك، و لافرق بين أن يدخل في ملكه اختيارا كالشراء،أو قهرا كالإرث.و حكم الرضاع حكم النسب في ذلك عندالأكثر، خلافا للمفيد و جماعة، و النصوصمختلفة، و المعتبرة كلها معنا مع كثرتها،منها الصحيح: سئل عن امرأة ترضع غلاما لهامن مملوكه حتى تفطمه، هل يحل لها بيعه؟قال: لا، حرم عليها ثمنه أ ليس قد قال رسولاللّه صلّى الله عليه وآله وسلّم: يحرم منالرضاع ما يحرم من النسب، أ ليس قد صارابنها.