1115- مفتاح [انتقال الموقوف عن الواقف وعدمه‏] - مفاتیح الشرائع جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مفاتیح الشرائع - جلد 3

محمد محسن بن الشاه مرتضی ابن الشاه محمود ‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

بل ادعى السيد عليه الإجماع، لعمومأَوْفُوا بِالْعُقُودِ «و المؤمنون عندشروطهم» «و الوقوف على حسب ما يقفهاأهلها» خلافا للحلي و النافع فيبطل منرأسه، لأن الوقف إذا تم لم يعد الى المالكعلى حال، فيكون فاسدا و يفسد به العقد. والعمل على المشهور، لاشتراك الوقف و الحبسفي كثير من الاحكام.

فان لم يرجع أو لم يحتج حتى مات، فهل يبطلالوقف؟ لصيرورته بالشرط حبسا، أم يستمرعلى حاله؟ قولان: و في الخبر «من أوقف أرضاو قال: ان احتجت إليها فأنا أحق بها ثم ماتالرجل، فإنها ترجع الى الميراث».

1115- مفتاح [انتقال الموقوف عن الواقف وعدمه‏]

هل ينتقل الموقوف عن الواقف؟ المشهورذلك، خلافا للحلبي. و على المشهور هل الىالموقوف عليه أم اللّه سبحانه؟ الأكثر علىالأول، و منهم من فصل بالموقوف عليهالمعين المنحصر و الجهات العامة، ففيالأول الأول، و في الثاني الثاني و هوالأظهر. و ليس على الثاني إباحة كما توهم،و يتفرع على الخلاف مسائل كما قالوه.

و على التقادير ليس لأحد التصرف في أصله،ببيع و لا هبة و لا غير ذلك، لان ذلك ينافيمقتضى الوقف من تحبيس الأصل، اللهم إلاإذا وقع بين الموقوف عليهم خلف و خشي خرابهو كان البيع أنفع لهم، فحينئذ جاز بيعه كمافي الصحيح، و قد مضى في مباحث البيع.

/ 334