1086- مفتاح [حكم أخذ الأجرة لولي اليتيم منماله‏] - مفاتیح الشرائع جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مفاتیح الشرائع - جلد 3

محمد محسن بن الشاه مرتضی ابن الشاه محمود ‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و يثبت الرشد بشهادة الرجال في الرجال والنساء، بشهادتين و التلفيق فيهن دفعالمشقة الاقتصار، فان رشد المرأة مما لايطلع عليه الرجال غالبا.

و يختبر الرشد قبل البلوغ عندنا، لقولهتعالى وَ ابْتَلُوا الْيَتامى‏ حَتَّىإِذا بَلَغُوا النِّكاحَ و اليتم دونالبلوغ و البلوغ غاية الابتداء، و في صحةمعاملته للابتلاء مع ظهور الرشد والمماكسة قولان.

1086- مفتاح [حكم أخذ الأجرة لولي اليتيم منماله‏]

يجوز لولي اليتيم الناظر في أمره المصلحلما له أن يتناول أجرة المثل مع الفقر،لانه عمل فيستحق عليه اجرة إذا لم يتبرع، وفي الموثق «ينظر الى ما كان غيره يقوم بهمن الأجر لهم فليأكل بقدر ذلك» فعليهايحمل المعروف في قوله تعالى «وَ مَنْ كانَفَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ»فان المعروف بين الناس أن لا يأخذ الإنسانعوض عمله زيادة عن عوضه المعروف و هو أجرةالمثل.

و قيل: انما له قدر الكفاية، لظاهر الآية،و في الصحيح «المعروف هو القوت».

و قيل: أقل الأمرين من الأجرة و الكفاية، وهو حسن لو كان للكفاية معنى مضبوط، و لكنهمجمل جدا.

و في رواية: من كان يلي شيئا لليتامى و هومحتاج ليس له ما يقيمه، فهو يتقاضىأموالهم و يقوم في ضيعتهم فليأكل بقدر و لايسرف، و ان كانت ضيعتهم لا يشغله عما يعالجلنفسه فلا يرزأن من أموالهم شيئا.

/ 334