يجوز لولي اليتيم الناظر في أمره المصلحلما له أن يتناول أجرة المثل مع الفقر،لانه عمل فيستحق عليه اجرة إذا لم يتبرع، وفي الموثق «ينظر الى ما كان غيره يقوم بهمن الأجر لهم فليأكل بقدر ذلك» فعليهايحمل المعروف في قوله تعالى «وَ مَنْ كانَفَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ»فان المعروف بين الناس أن لا يأخذ الإنسانعوض عمله زيادة عن عوضه المعروف و هو أجرةالمثل.و قيل: انما له قدر الكفاية، لظاهر الآية،و في الصحيح «المعروف هو القوت».و قيل: أقل الأمرين من الأجرة و الكفاية، وهو حسن لو كان للكفاية معنى مضبوط، و لكنهمجمل جدا.و في رواية: من كان يلي شيئا لليتامى و هومحتاج ليس له ما يقيمه، فهو يتقاضىأموالهم و يقوم في ضيعتهم فليأكل بقدر و لايسرف، و ان كانت ضيعتهم لا يشغله عما يعالجلنفسه فلا يرزأن من أموالهم شيئا.