الشفعة ثابتة في العقار بالنص و الإجماع،و اشترط المتأخرون قبولها للقسمةالإجبارية، للخبرين «لا شفعة في سفينة ولا في نهر و لا في طريق» و لا دلالة فيهماعليه أصلا، مع احتمالهما للتقية، على أنالضرر في غيره أقوى، و هو مناط شرعيةالشفعة، فالصحيح عدم اشتراطه، وفاقاللسيد و الحلي، و أكثر القدماء على ثبوتهافي كل مبيع، للعموم و خصوص المرسل، و يدفعهالأخبار المستفيضة مثل «لا شفعة إلا فيربع أو حائط» و نحوه، ما يدل على نفيها عنالحيوان من المعتبرة، و أصالة عدم التسلطعلى مال الغير الا المتفق عليه.و منهم من أثبتها في العبد، دون غيره منالحيوان و المنقول، للصحيح، و المسألة محلاشكال.و كيف كان فيشترط فيها الشركة بالفعل، فلايثبت بالجواز بلا خلاف منا.و لا في المقسوم للنصوص المستفيضة، خلافاللعماني و هو شاذ. و أن يكون الانتقالبالبيع، فلو جعله صداقا أو صدقة أو هبة أوصلحا فلا شفعة على المشهور، خلافاللإسكافي لعدم دليل على التخصيص، معاشتراك الجميع في الحكمة الباعثة، و هيدفع الضرر عن الشريك، و تضمن النصوص ذكرالبيع لا ينافي ثبوتها بغيره، و هو قوي انخصها بالمعاوضات المحضة، لأن أخذالموهوب