القول في الشفعة - مفاتیح الشرائع جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مفاتیح الشرائع - جلد 3

محمد محسن بن الشاه مرتضی ابن الشاه محمود ‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

القول في الشفعة

925- مفتاح [موارد الشفعة و أحكامها]

الشفعة ثابتة في العقار بالنص و الإجماع،و اشترط المتأخرون قبولها للقسمةالإجبارية، للخبرين «لا شفعة في سفينة ولا في نهر و لا في طريق» و لا دلالة فيهماعليه أصلا، مع احتمالهما للتقية، على أنالضرر في غيره أقوى، و هو مناط شرعيةالشفعة، فالصحيح عدم اشتراطه، وفاقاللسيد و الحلي، و أكثر القدماء على ثبوتهافي كل مبيع، للعموم و خصوص المرسل، و يدفعهالأخبار المستفيضة مثل «لا شفعة إلا فيربع أو حائط» و نحوه، ما يدل على نفيها عنالحيوان من المعتبرة، و أصالة عدم التسلطعلى مال الغير الا المتفق عليه.

و منهم من أثبتها في العبد، دون غيره منالحيوان و المنقول، للصحيح، و المسألة محلاشكال.

و كيف كان فيشترط فيها الشركة بالفعل، فلايثبت بالجواز بلا خلاف منا.

و لا في المقسوم للنصوص المستفيضة، خلافاللعماني و هو شاذ. و أن يكون الانتقالبالبيع، فلو جعله صداقا أو صدقة أو هبة أوصلحا فلا شفعة على المشهور، خلافاللإسكافي لعدم دليل على التخصيص، معاشتراك الجميع في الحكمة الباعثة، و هيدفع الضرر عن الشريك، و تضمن النصوص ذكرالبيع لا ينافي ثبوتها بغيره، و هو قوي انخصها بالمعاوضات المحضة، لأن أخذالموهوب‏

/ 334