المشهور وجوب تحمل الشهادة على الكفاية،لشمول الآية الاولى التحمل و الأداء، أولاختصاصها بالتحمل كما في النصوصالمستفيضة، و في بعضها «أنها قبل الشهادة»و قوله «و من يكتمها بعد الشهادة» و منهاالصحيح في هذه الآية قال: إذا دعاك الرجللتشهد له على دين أو حق لم ينبغ لك أن تقاعسعنه.و لانه من الضروريات التي لا ينفك الإنسانعنها، لوقوع الحاجة الى المعاملات والمناكحات، فوجب في الحكمة إيجابه ليحسممادة النزاع المترتب على تركه غالبا.خلافا للحلي عملا بالأصل و طعنا فيالاخبار، و منعا للدلالة في الآية لظهورهافي الأداء، فإن إطلاق الشهيد حقيقة انماهو بعد التحمل.و أجيب: بأنها في معرض الإرشاد بالإشهاد،للأمر بالكتابة و نهي الكاتب عن الإباء،ثم الأمر بالإشهاد و نهي الشاهد عنالإباء، فالسياق يقتضي إرادة هذا.
1186- مفتاح [حكم أداء الشهادة مع الاستدعاءو قبله]
يجب أداء مع الشهادة مع الاستدعاء إذا كانقد استشهد بالالتماس، بالكتاب