1226- مفتاح [الحبوة و مواردها و أحكامها] - مفاتیح الشرائع جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مفاتیح الشرائع - جلد 3

محمد محسن بن الشاه مرتضی ابن الشاه محمود ‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و الصدوق و أكثر المتأخرين خصوه بغير ذاتالولد، تقليلا للتخصيص و عملا بالمقطوع«إذا كان لهن ولد أعطين من الرباع» و للجمعبين هذه النصوص و الموثق بل الصحيح «يرثهاو ترثه من كل شي‏ء ترك و تركت» بحمله علىذات الولد، و الاولى حمله على التقيةلموافقته للعامة.

و الإسكافي خالف الجميع و منع الحرمانمطلقا، عملا بظاهر القرآن و العمومات، وخصوص هذا الحديث المعتبر من غير تخصيص له.

و المسألة محل اشكال و ان كان القول الأولمن دون التخصيص بغير ذات الولد أقوى، و معهأشهر.

و الحكم من متفرداتنا، و الحكمة ما استفاضفي النصوص من أن الزوجة لا نسب بينها و بينالورثة و انما هي دخيل عليهم، فربما زوجتبأجنبي فيزاحمهم في عقارهم.

1226- مفتاح [الحبوة و مواردها و أحكامها]

يخصص الابن الأكبر بسيف أبيه و مصحفه وخاتمه و ثياب بدنه من أصل المال، للمعتبرةالمستفيضة، و يسمى بـ «الحبوة».

و هل هو على الوجوب أو الاستحباب؟ و هليأخذ مجانا أو يحتسب عليه من نصيبهبالقيمة؟ الأكثر على الوجوب و عدمالاحتساب لظواهر النصوص،

/ 334