891- مفتاح [ان العبد لا يملك‏] - مفاتیح الشرائع جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مفاتیح الشرائع - جلد 3

محمد محسن بن الشاه مرتضی ابن الشاه محمود ‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

891- مفتاح [ان العبد لا يملك‏]

المشهور أن العبد لا يملك، لظاهر قولهتعالى لا يَقْدِرُ عَلى‏ شَيْ‏ءٍ و قيل:

يملك للروايات المستفيضة، و منها الصحيح،و حملت على اباحة تصرفه فيما يأذن لهالمولى فيه من فاضل الضريبة و أرش الجناية.و إذا ملك نصف نفسه كان كسبه بينه و بينمولاه.

و لو طلب أحدهما المهاياة قيل: أجبرالممتنع، لأنها طريق الجمع بين الحقين، ووسيلة إلى قطع التنازع و لا ضرر فيها، ويؤيده الخبر و ان لم يدل على التعيين، وقيل: لا يجبر لان ذلك قسمة يتوقف علىالتراضي، و على الأول يكفي المهاياةاليومية و لا يجب الأزيد.

892- مفتاح [وجوب الإنفاق على الرقيق والبهيمة]

يجب الإنفاق على ما يملكه من رقيق و بهيمةبالنص و الإجماع، و لو كان كسوبا تخير بينالإنفاق عليه من ماله و أخذ كسبه، و بيناتكال نفقته على الكسب، فان لم يف فالباقيعلى السيد.

و يجوز المخارجة معه، بأن يضرب عليه ضريبةو يجعل الفاضل له، و لا يجوز له أن يضربعليه ما قصر كسبه عنه، و لا ما لا يفضل معهقدر نفقته إلا إذا قام به المولى.

/ 334