المشهور أن العبد لا يملك، لظاهر قولهتعالى لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ و قيل:يملك للروايات المستفيضة، و منها الصحيح،و حملت على اباحة تصرفه فيما يأذن لهالمولى فيه من فاضل الضريبة و أرش الجناية.و إذا ملك نصف نفسه كان كسبه بينه و بينمولاه.و لو طلب أحدهما المهاياة قيل: أجبرالممتنع، لأنها طريق الجمع بين الحقين، ووسيلة إلى قطع التنازع و لا ضرر فيها، ويؤيده الخبر و ان لم يدل على التعيين، وقيل: لا يجبر لان ذلك قسمة يتوقف علىالتراضي، و على الأول يكفي المهاياةاليومية و لا يجب الأزيد.
892- مفتاح [وجوب الإنفاق على الرقيق والبهيمة]
يجب الإنفاق على ما يملكه من رقيق و بهيمةبالنص و الإجماع، و لو كان كسوبا تخير بينالإنفاق عليه من ماله و أخذ كسبه، و بيناتكال نفقته على الكسب، فان لم يف فالباقيعلى السيد.و يجوز المخارجة معه، بأن يضرب عليه ضريبةو يجعل الفاضل له، و لا يجوز له أن يضربعليه ما قصر كسبه عنه، و لا ما لا يفضل معهقدر نفقته إلا إذا قام به المولى.