1130- مفتاح [حكم الوصايا المبهمة] - مفاتیح الشرائع جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مفاتیح الشرائع - جلد 3

محمد محسن بن الشاه مرتضی ابن الشاه محمود ‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

رجوعا ان وقع في زمان آخر عرفا، الا أنيسعهما الثلث. و لو اشتبه الأول استخرجبالقرعة.

و لو ذكر أشياء ثم أوصى بمجموعها، أو قال:أعطوا فلانا و فلانا كذا، أو قال بعدالترتيب: لا تقدموا بعضها على بعض، دخلالنقص على الجميع بالنسبة، فيقسم على جهةالعول، و لا يحمل على الرجوع أبدا الا معالقرينة، كما لو قال: أعطوا ثلثي فلانا،فان الثلث المضاف اليه لا يتعدد. أما لوقال:

ثلث مالي، قدم المقدم، و ذلك لان الوصيةبما زاد على الثلث صحيحة، و ان توقف علىالإجازة، لاستحقاقه جميع التركة ما دامحيا بالإجماع، و الرجوع ابطال، و ما احتملالعقود الصحة لا يحمل على الفاسد.

فخذ هذا ودع عنك الفضول، و لا تصغ الى بعضالأوهام في هذا المقام.

1130- مفتاح [حكم الوصايا المبهمة]

من أوصى بجزء من ماله حمل على العشر، عندجماعة للنصوص المستفيضة، منها الحسن و علىالسبع عند آخرين للصحيحين، و الأول أشهر وأوفق للأصل، و الثاني أوضح سندا. و الشيخجمع باستحباب العمل بالسبع للورثة، و أماخبر سبع الثلث فشاذ ضعيف.

و السهم محمول على الثمن للمعتبرة، و قيل:على السدس للخبر. و الشي‏ء على السدسبالنص و الاتفاق. و كل مجمل لم يفسرهالشارع فسره الوارث، و مع التعذر يحمل علىأقل ما يصدق عليه الاسم. و كل لفظ وقع علىأشياء

/ 334