من أوصى بجزء من ماله حمل على العشر، عندجماعة للنصوص المستفيضة، منها الحسن و علىالسبع عند آخرين للصحيحين، و الأول أشهر وأوفق للأصل، و الثاني أوضح سندا. و الشيخجمع باستحباب العمل بالسبع للورثة، و أماخبر سبع الثلث فشاذ ضعيف.و السهم محمول على الثمن للمعتبرة، و قيل:على السدس للخبر. و الشيء على السدسبالنص و الاتفاق. و كل مجمل لم يفسرهالشارع فسره الوارث، و مع التعذر يحمل علىأقل ما يصدق عليه الاسم. و كل لفظ وقع علىأشياء