و يشترط فيهما أن لا يكونا ربويين، معزيادة أحدهما أو تأجيله، لما مضى من تحريمالربا و خصوص النصوص، و لا خلاف في ذلك الاما يظهر من الخلاف و المبسوط من لفظالكراهة في التأجيل، لكن قد يستعملها فيالتحريم.و الربويان كل متماثلين مقدرين بالكيل أوالوزن، في عهد صاحب الشرع أو في عادةالبلدان ان جهل حاله فيه. و المماثلة هيالاشتراك في الحقيقة النوعية المسماة فياللغة بالجنس، كالحمراء و الصفراء فيالحنطة.و لا يخرج الحقيقة باختلاف الصفاتالعارضة، كما يستفاد من المعتبرة،فالحنطة و دقيقها مماثل، و التمر و دبسهمماثل، و العنب و الزبيب مماثل، و اللبن والحليب مماثل، و جيد كل جنس و رديه واحد،بل الحنطة و الشعير أيضا مماثل هنا عندالأكثر للصحاح المستفيضة، خلافا للقديمينو الحلي، للحديث النبوي «إذا اختلفالجنسان فبيعوا كيف شئتم» و هما مختلفانصورة و شكلا و لونا و طعما و نطقا و ادراكاو حسا، و رد بأن ذلك مستثنى بالنص.و اللحوم مختلفة بحسب اختلاف أسماءالحيوان، و لحوم البقر و الجواميس مماثلةإجماعا، لدخولهما تحت لفظ البقر، و فيأصناف الحمام و السموك خلاف. و خل العنبمخالف لخل التمر و على هذا القياس.و لا يجوز بيع رطب أحد المتماثلين بيابسه،لا متساويا و لا متفاضلا، للمعتبرةالمعللة بنقصان الرطب إذا يبس، و اختصاصموردها بالرطب و التمر غير مضر لأن العلةمنصوصة فيتعدى، كما تقرر في الأصول، خلافالجماعة حيث اقتصروا على المنصوص، و جوزوامتساويا في غيره، و للحلي حيث جوز التساويفي