1023- مفتاح [عدم بطلان الرهانة بالموت] - مفاتیح الشرائع جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
قيل: و لو لم يمكن إثباته عند الحاكم، لعدمبينة مقبولة، أو حاضرة، أو تعذر الوصولاليه، لعدمه، أو لبعده، احتمل جوازاستقلاله بالبيع بنفسه و استيفاء حقه، كمالو ظفر بغير جنس حقه من مال المديونالجاحد، مع عدم البينة وفاقا لجماعة، وكذا لو خاف جحود الوارث ان اعترف، و كذا انغاب صاحبه غيبة منقطعة لا يطمع في رجوعه.و في الموثق «عن الرجل رهن رهنا ثم انطلقفلا يقدر عليه، أ يباع الرهن؟قال: لا حتى يجيء صاحبه» و في معناه موثقآخر.و في الصحيح: عن الرجل يكون عنده الرهن فلايدري لمن هو من الناس فقال: لا أحب أن يبيعهحتى يجيء صاحبه. ثم قال: ان كان فيه نقصانفهو أهون لبيعه فيؤجر فيما نقص، و ان كانفيه فضل فهو أشدهما عليه يبيعه و يمسك فضلهحتى يجيء صاحبه.و في الصحيحين: عن رجل يكون له الدين علىالرجل و معه الرهن أ يشتري الرهن منه؟ قال:نعم.و المرتهن أحق باستيفاء دينه من سائرالغرماء، سواء كان الراهن حيا محجورا أوميتا على الأشهر، لسبق تعلق حقه بالعين. وقيل: هو و غيره سواء إذا كان ميتا للخبرين.1023- مفتاح [عدم بطلان الرهانة بالموت]
لا تبطل الرهانة بموت أحدهما، لأنهالازمة من جهة الراهن و حق للمرتهن،