الهبة أعم من الصدقة لاشتراطها بالقربةدونها، و من الهدية لافتقارها الى قيددونها. هو أن تحمل من مكان الى مكانالموهوب له، إعظاما له و توقيرا، و لهذا لايطلق لفظها على العقارات الممتنع نقلها.و الثلاثة ثابتة بالنصوص و الإجماع، و قدمضى أحكام الصدقة في مفاتيح الزكاة، و أماالأخريان فكل منهما معوضة و غير معوضة، وفي الحديث «الهدايا ثلاثة: هدية مكافأة، وهدية مصانعة، و هدية للّه عز و جل».و النحلة تطلق على مالا عوض له، بخلافالهبة فإنها عامة.و يشترط في الهبة بالمعنى الأعم بعد أهليةالتصرف من جانب الواهب ما يدل على الإيجابو القبول، على الخلاف الذي مر مرارا فيتعيين اللفظ و الفورية و العربية، أماكونه بلفظ الماضي فإنه لا يشترط فيه هناقولا واحدا، لجوازها على كثير من الوجوه،و وافقنا العلامة رحمه اللّه في الهداياخاصة في عدم اشتراط اللفظ أيضا، كما هوظاهر التذكرة و صريح التحرير، محتجا بأنالهدايا كانت تحمل الى رسول اللّه صلّىالله عليه وآله وسلّم من كسرى و قيصر