الباب الأول (في العطايا) - مفاتیح الشرائع جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مفاتیح الشرائع - جلد 3

محمد محسن بن الشاه مرتضی ابن الشاه محمود ‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الباب الأول (في العطايا)

القول في الهبات و الهدايا

1102- مفتاح [حقيقة الهبة و ما يشترط فيها]

الهبة أعم من الصدقة لاشتراطها بالقربةدونها، و من الهدية لافتقارها الى قيددونها. هو أن تحمل من مكان الى مكانالموهوب له، إعظاما له و توقيرا، و لهذا لايطلق لفظها على العقارات الممتنع نقلها.

و الثلاثة ثابتة بالنصوص و الإجماع، و قدمضى أحكام الصدقة في مفاتيح الزكاة، و أماالأخريان فكل منهما معوضة و غير معوضة، وفي الحديث «الهدايا ثلاثة: هدية مكافأة، وهدية مصانعة، و هدية للّه عز و جل».

و النحلة تطلق على مالا عوض له، بخلافالهبة فإنها عامة.

و يشترط في الهبة بالمعنى الأعم بعد أهليةالتصرف من جانب الواهب ما يدل على الإيجابو القبول، على الخلاف الذي مر مرارا فيتعيين اللفظ و الفورية و العربية، أماكونه بلفظ الماضي فإنه لا يشترط فيه هناقولا واحدا، لجوازها على كثير من الوجوه،و وافقنا العلامة رحمه اللّه في الهداياخاصة في عدم اشتراط اللفظ أيضا، كما هوظاهر التذكرة و صريح التحرير، محتجا بأنالهدايا كانت تحمل الى رسول اللّه صلّىالله عليه وآله وسلّم من كسرى و قيصر

/ 334