قيل: الحريم للقرى ما حواليها من محلاجتماع الناس، و مربض الخيل و مناخ الإبل،و مطرح الرماد و السماد و سائر ما يعد منمرافقها، و في مرعى البهائم إشكال.و للدار مطرح ترابها و الرماد و الكناسة والثلج و قمامة المنزل و مسيل المياه والممر في الصوب الذي يفتح فيه الباب، و لوبازورار و انعطاف لمسيس الحاجة الى ذلك.و قيل: لا حريم للدار لعدم دليل عليه، بلالوارد المحيي أن يبني بجنبيها لم يلزمهأن يبعد عن بنائها. نعم له منع ما يضربالحيطان، كحفر بئر يقربها.و يشهد له فعل الناس في سائر البلدان، إذيبعد اتفاقهم على الاحياء دفعة، و الأولأشهر.و للحائط مطرح آلاته، لأن الحاجة تمس اليهعند سقوطه. و لمجري الماء ما يطرح فيهترابه و يمشى على حافتيه للانتفاع والإصلاح. و للشجر ما يبرز اليه أغصانه ويسري عروقه عادة و لو بعد حين، كما فيالاخبار منها «حريم النخل طول سعفها» ومنها «في رجل له نخلة في حائط الأخر، فقضىرسول اللّه صلّى الله عليه وآله أن لكلنخلة من أولئك من الأرض مبلغ جريدة منجرائدها حين بعدها.و للبئر التي يستقى منها لشرب الإبلأربعون ذراعا، و للتي للزرع ستون