1138- مفتاح [حكم تسري العتق في انعتاقالبعض‏] - مفاتیح الشرائع جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مفاتیح الشرائع - جلد 3

محمد محسن بن الشاه مرتضی ابن الشاه محمود ‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

جارية و شرط عليها أن تخدمه خمس سنين،فأبقت ثم مات الرجل فوجدها ورثته، أ لهم أنيستخدموها؟ قال: لا».

و لو شرط إعادته في الرق ان خالف الشرط،ففي صحتهما و بطلانهما و صحة العتق خاصةأقوال. و في الموثق «عن الرجل يعتق مملوكهو يزوجه ابنته و يشترط عليه أن هو أغارهاأن يرده الى الرق. قال: له شرطه»، و هليعتبر قبول المملوك للشرط السائغ؟ أقوال:ثالثها نعم ان كان مالا، و لا ان كان خدمة.

و في اشتراط تعيين المعتق خلاف، و الأصحالعدم كما عليه الأكثر، للأصل و للنصوصالمستفيضة، فلو قال: أحد عبيدي حر، يرجعإليه في التعيين، و لو مات قبله قيل: عينهالوارث، و قيل: يقرع كما في النصوص، و هوأولى.

و هل يمنع الدين العتق؟ ففي الخبر «في رجلأعتق عبدا له و عليه دين قال:

دينه عليه و لم يزده العتق الأخير» الاأنه مضى في الصحيح «إذا مات و لم يترك ماأحاط بدينه بطل عتقه، لأنه أعتق مالايملك».

1138- مفتاح [حكم تسري العتق في انعتاقالبعض‏]

من أعتق شقصا من مملوك سرى العتق فيه كله،كما في الخبرين «هو حر كله ليس للّه شريك»،فان كان له فيه شريك قوم عليه ان كانموسرا، و سعى العبد

/ 334