1138- مفتاح [حكم تسري العتق في انعتاقالبعض] - مفاتیح الشرائع جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
جارية و شرط عليها أن تخدمه خمس سنين،فأبقت ثم مات الرجل فوجدها ورثته، أ لهم أنيستخدموها؟ قال: لا».و لو شرط إعادته في الرق ان خالف الشرط،ففي صحتهما و بطلانهما و صحة العتق خاصةأقوال. و في الموثق «عن الرجل يعتق مملوكهو يزوجه ابنته و يشترط عليه أن هو أغارهاأن يرده الى الرق. قال: له شرطه»، و هليعتبر قبول المملوك للشرط السائغ؟ أقوال:ثالثها نعم ان كان مالا، و لا ان كان خدمة.و في اشتراط تعيين المعتق خلاف، و الأصحالعدم كما عليه الأكثر، للأصل و للنصوصالمستفيضة، فلو قال: أحد عبيدي حر، يرجعإليه في التعيين، و لو مات قبله قيل: عينهالوارث، و قيل: يقرع كما في النصوص، و هوأولى.و هل يمنع الدين العتق؟ ففي الخبر «في رجلأعتق عبدا له و عليه دين قال:دينه عليه و لم يزده العتق الأخير» الاأنه مضى في الصحيح «إذا مات و لم يترك ماأحاط بدينه بطل عتقه، لأنه أعتق مالايملك».1138- مفتاح [حكم تسري العتق في انعتاقالبعض]
من أعتق شقصا من مملوك سرى العتق فيه كله،كما في الخبرين «هو حر كله ليس للّه شريك»،فان كان له فيه شريك قوم عليه ان كانموسرا، و سعى العبد