الباب الثاني (في فكاك الرقاب) - مفاتیح الشرائع جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مفاتیح الشرائع - جلد 3

محمد محسن بن الشاه مرتضی ابن الشاه محمود ‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الآية و ترتب الإثم على تبديلها، و تقدمالحقوق الواجبة على الوصايا المتبرعةإجماعا، و قد مر الكلام في ذلك في مفاتيحالجنائز من هذا الكتاب.

الباب الثاني (في فكاك الرقاب)

القول في العتق‏

1136- مفتاح [استحباب العتق‏]

العتق ثابت بالنص و الإجماع، و فضله متفقعليه مستفيض النقل، و قد مر الحديث فيه فيمباحث الطاعات من مفاتيح النذر، و تأكيدفي المؤمن الذي أتى عليه سبع سنين في ملكه.و كراهته في المخالف، و العاجز عن القيامبكفايته، الا أن يعينه بالإنفاق.

و في صحة عتق ولد الزنا خلاف، و الأصحالصحة لإمكان القربة، و في الحديث «لا بأسبأن يعتق ولد الزنا» أما مملوك الغير فلا وان أجاز المالك، إذ لا عتق إلا في ملك، كمافي الحديث المشهور، و في آخر «من أعتق مالايملك فلا يجوز».

و قول الشيخ بجواز عتق مملوك الابن شاذ، والخبر محمول على استحباب الإجازة لأنيعتق.

/ 334