العتق ثابت بالنص و الإجماع، و فضله متفقعليه مستفيض النقل، و قد مر الحديث فيه فيمباحث الطاعات من مفاتيح النذر، و تأكيدفي المؤمن الذي أتى عليه سبع سنين في ملكه.و كراهته في المخالف، و العاجز عن القيامبكفايته، الا أن يعينه بالإنفاق.و في صحة عتق ولد الزنا خلاف، و الأصحالصحة لإمكان القربة، و في الحديث «لا بأسبأن يعتق ولد الزنا» أما مملوك الغير فلا وان أجاز المالك، إذ لا عتق إلا في ملك، كمافي الحديث المشهور، و في آخر «من أعتق مالايملك فلا يجوز».و قول الشيخ بجواز عتق مملوك الابن شاذ، والخبر محمول على استحباب الإجازة لأنيعتق.